• تاريخ النشر : 02/08/2016
  • 215
مصدر الفتوى :
فتاوى المسجد الحرام - الحج 1435
السؤال :

يقول السائل : هل يجوز أن أفارق أختي في المسجد وأنا محرمها؟

الإجابة

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله … وبعد ; من الواجب أن تصاحبها في السفر، المرأة لا تسافر وحدها، لابد من محرم، أما كون الإنسان في البلد هذا لا يضر، المرأة في البلد لا يشترط أن تكون مع محرم، إنما في البلد لا يجوز أن يخلو بها الأجنبي، في السفر لابد من محرم، في البلد لا يجوز أن يخلو بها الأجنبي بمعنى لا يشترط المحرم، يشترط أن يكون معها امرأة أخرى مميزة تدرك مع الحشمة، وأيضاً الأخذ بالأسباب التي لا تدعو للفتنة وأن يكون الذي معهم من سائق ونحوه مؤتمن، فإذا توفرت شروط بأن يكون مؤتمناً هذا الرجل في البلد والمرأة محتشمة والتي معها تدرك وتفهم، مميزة تدرك، فهذا يزيل الخلوة. وهل المحرم شرط في البلد؟ هذا فيه خلاف، ذهب بعض الشافعية وجماعة إلى أنه شرط، لابد من محرم، واستدلوا بحديث ابن عباس: ((لا يخلون رجل بامرأة))(1) وهذا قول قوي، يعني اشتراط المحرم في الحضر، هذا قول ظاهر حديث ابن عباس، لكن العلماء صرفوا هذه الأخبار لأخبار معروفة جاءت في صحيح مسلم وغيره ما يدل على أنه ليس بواجب، فدل على أنه هو الأكمل والأتم: أن المرأة يكون محرمها معها حتى داخل البلد، يعني إذا كان معها أجنبي، ولو كان معها نسوة أخريات، لكن عند الحاجة تزول الكراهة.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (1)أخرجه البخاري (3006) ، ومسلم (1341).


التعليقات