الأخت سميرة من قطر تقول أختها كانت متزوجة وتوفي زوجها -رحمه الله- تقول: أنها لم تتزوج وهناك من تقدم لخطبتها لأنه قال لها في حياته: "أريد أن تكوني زوجتي في الجنة" وتخشى أن تتزوج كما ذكرت ما توجيهكم لها؟
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله … وبعد ;
عمومًا الزواج مشروع للرجال والنساء، والمرأة لها أن تتزوج، ونعلم أن أسماء بنت عميس رضي الله عنها تزوجت من عدة من الصحابة جعفر بن أبي طالبt، ثم أبا بكرt، ثم علي بن أبي طالب -t-، ومعلوم أن أبا بكر أفضل من علي -t-، وهذا في الحقيقة يشكل على الخبر المشهور في هذا الباب في الحقيقة، وهو الخبر الذي جاء أنه -عليه الصلاة والسلام- قال: «المرأة لأخر أزواجها»(1) وجاء في حديث أم سلمة المرأة تموت ولها أزواجٌ فلأي يا رسول الله؟ قال: «لأحسنهم خُلقًا ذهب حسن الخلق لخيري الدنيا والآخرة يا أم سلمة»(2)، وهذا الحديث جاء بألفاظ وفي ثبوته نظر يعني يحتاج إلى تحرير، لكن لا يدل على أن المرأة لا تتزوج لما تقدم من قصة أسماء بنت عميس -t-، ولغيرها من الصحابيات -t-، ومثل هذا الأمر في ما يظهر يكون ويشتهر بما يتعلق بأمر النساء والرجال أيضًا، والرجال، وكونه لا يروى إلا من هذه الطرق والتي ليس لا في الصحيحين، ولا في السنن، وأيضًا أظن أنه ليس في المسند إنما الحديث روي في كتب أخرى من الكتب التي تروي الحديث الصحيح، والضعيف، وربما الموضوع،(3) وإن كان هذا ليس يعني طريقًا لرد الأخبار إلى إثابة الخبر ولو كان في أجزاء متفرقة أو بعض المعاجم أو بعض المسانيد، لكن الخلاف في هذا الخبر يحتاج يعني إلى نظر وتحرير، وفي الجملة المرأة حينما يتقدم لها رجل فالنبي عليه الصلاة والسلام قال:«إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه»(4) فزوجوه يعني هذا خطاب للولي إذا كان هو الذي يخطب إليه أو المرأة إذا كانت هي التي تخطب يعني فزوجي نفسكي إياه بمعنى أنها تقبل به، ثم بعد ذلك يكون العقد عن طريق الولي نعم.
المذيع: لنفرض أن الزوجة قالت لزوجها: أعدك إلا أتزوج بعدك.. هل يؤثر هذا يا شيخ؟
الشيخ: هذا ربما يكون وعدًا منها، والوعد هذا لا يلزم الوفاء به حتى لو قالته لا يلزم الوفاء به، الإنسان قد يعد أحيانًا ويقول شيء ثم بعد ذلك ربما يتغير رأيه خاصة في مثل هذا الأمر يتعلق بأمور المصالح، والزواج هذه مصلحة عظيمة، ولا يترك الأخبار الدالة الصحيحة على فضل النكاح والزواج في حق الرجال والنساء جميعًا لخبر محتمل يمكن أن يفسر بما يوافق حتى لو بثبوته يفسر بموافقة الأخبار الصحيحة، وابن مسعود -t- صح عنه أنه قال: "لو أعلم لو بقي من أجلي عشرة أيام فأدركت اليوم الأخير منها يعني وأمكنني أتزوج تزوجت"(5) يعني في ذلك اليوم الذي يعلم أن فيه أجله -t- فإذا كان هذا في حق الرجال حق النساء كذلك حقوقهم واحدة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1)أخرجه الطحاوي في مشكل الأثار (654 ) .
(2)أخرجه ابن عدي في الكامل 3\262 والطبراني في معجمه الكبير 32\رقم 870 والأوسط 3141 والخطيب في تاريخ بغداد 6\176. وابن الجوزي في العلل المتناهية 2\161 \1077
قال ابن عدي: هذا الحديث منكر.
(3). عن حمزة النصيبي عن بن أبي مليكة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:المرأة لآخر أزواجها " "وهو في, تاريخ بغداد " ( 9 / 228( والحديث ضعيف جدّاً ، فيه : حمزة النصيبي وهو ضعيف جدّاً .قال الإمام النسائي :متروك الحديث . وقال أحمد : مطروح الحديث ، وقال يحيى : ليس بشيء ليس يساوي فلساً ، وقال البخاري والرازي : منكر الحديث ، وقال النسائي والدار قطني متروك الحديث ، وقال ابن عدي : يضع الحديث ، وقال ابن حبان : ينفرد عن الثقات بالموضوعات حتى كأنه المتعمد لها ، لا تحل الرواية عنه، الضعفاء والمتروكين للنسائي ( ص 39)والضعفاء والمتروكين لابن الجوزي ( 1 / 237 (
(4) أخرجه الترمذي (1084) وابن ماجة (1967) .
(5)أخرجه سعيد بن منصور في سننه.