يقول السائل : دعوة العرس عندنا ولا تخلوا من إحدى ثلاث إلا من رحم الله الغناء ما بعد الوليمة أو أثنائها، قد يعقد إمام بدعي يدعوا لبدعة يعني عقد القرآن، إدخال وليمة العرس مع إطعام آخر صدقة للوالدين فهل تجاب الدعوة ؟
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله … وبعد ;
أقول إذا كان الزواج فيه غناء، غناء بمعنى الزمر والموسيقى هذا لا يجوز، فإن كنت قادر على الحضور والبيان ويسمع قولك، تعين عليك ذلك، وإن كنت لا تقدر على ذلك، فأنت معذور والذي دعاك آثم حيث دعى الناس ليسمعهم المنكر، كل من دعى الناس ليسمعهم المنكر زاد إثمه -والعياذ بالله- يعنى أنت حينما لا تحضر تخفف عنه الاثم في عدم الحضور، وحينما يأتي إنسان ويسمع ويستحلي هذا الغناء فعدم حضوره مصلحة له، وكذلك لا ينبغي أن يجعل العاقد إنسان على هذا الوصف، وإن كان إذا كان مسلما صح عقد القرآن، مع أن عقد النكاح لا يشترط فيه هذا يعني القصد أنه إذا عقد فإذا قالت لولي زوجتك زوجني ابنتك فلانة وقبلت انتهى الأمر والتغيير للمنكرات بحسب الإمكان.
أما ما يتعلق بأنه بعد الوفاة يجتمعون على وليمة ويدعون أنها صدقة للميت هذا لا أصل له هذا سبيل إلى البدع، المشروع إذا مات الميت الدعاء له، والمشروع إذا مات الميت أنه يعمل الطعام لأهل الميت، أما الاجتماع بعد ذلك بعدما تنتهي الأمور، ثم يعملون وليمة ويجتمعون، هذا لا أصل له، فالمشروع هو أن الإنسان يتصدق على الميت سواء تصدق طعام أو مهما بذل من أنوع الطعام على غير هيئة الاجتماع أن يكون للمفاخرة خاصة أن يكون بعد وفاة الميت مباشرة الذي يشبه النياحه، قال جرير: "كنا نعد اجتماعنا على الميت، وصنعة الطعام بعد دفنه من النياحة"، هذا من النياحة في الحقيقة؛ لأنه اجتماع بعد دفن إنما الذي يجوز صنعة الطعام لأهل الميت أما أن يجتمعون بعد وفاته على هذا الوجه هو نوع من النياحة، لا بأس لكن الاجتماع على وجه التعزيه هذا لا بأس به لأجل التخفيف على أهل الميت.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1)أثر جرير بن عبد الله قَالَ : ( كُنَّا نَعُدُّ الِاجْتِمَاعَ إِلَى أَهْلِ الْمَيِّتِ ، وَصَنِيعَةَ الطَّعَامِ بَعْدَ دَفْنِهِ : مِنْ النِّيَاحَةِ ). أخرجه أحمد (6866) ، وابن ماجه (1612).