مصدر الفتوى :
اللقاء المفتوح
السؤال :

هل تجب النفقة للمرضعة التي فارقت زوجها ؟

الإجابة

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله ... وبعد ; المفارقة للزوج لها أحوال ، إن كانت هذه الفرقة فرقة بائنة فهذه لا نفقة لها إن كانت ليست حاملاً وليست مرضعاً ، أما إن كانت حاملاً فإنه تجب نفقتها لقوله تعالى : ( وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ )[1]  ، أما إن كانت مرضعة فإن النفقة تجب للولد الله سبحانه وتعالى: ( وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ )[2] ، هذه إذا كانت ليست في حباله فإن لها النفقة بالقيام عليه وإرضاعه وكذلك حضانته إن هذا يجب عليه ذلك، فإما أن تطلبها منه فيؤديها لها مباشرة بالاتفاق بينها وبينه، وإما أن يكون مثلاً عن طريق الجهة الرسمية المحكمة وغير ذلك إذا خشي مثلاً التقصير في النفقة ، نعم.


[1] -  [الطلاق/6] [2] - [البقرة/233]


التعليقات