السؤال :
دكتورة علاجية هل يجوز لها أن تُعالج الرجال ؟
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله ... وبعد ;
المرأة لا يجوز لها أن تعالج الرجال هذا هو الأصل. يُعالج المرأة المرأة، والرجل يُعالج الرجل، هذا هو الأصل أنه عند الاختيار والسعة فلا يجوز للرجل أن يعُالج المرأة، ولا يجوز للمرأة أن تُعالج الرجل؛ لأنه لا يجوز أن يطلع عليها، ولا هي أن تطلع عليه. لكن عند الحاجة أو عند الضرورة لا بأس أن يعالج الرجل المرأة، والمرأة تعالج الرجل. فلو كان الرجل مريضًا ولا يوجد طبيب والآن يحتاج إلى علاج يحتاج إلى كشف هذه حال ضرورة، والضرورات تبيح المحظورات[1]، لكن تقدر بقدرها[2]، بألا تخلو بهذا المريض وأن تكشف من المريض بقدر الحاجة والضرورة، وكذلك أيضاً المرأة تكشف من الرجل بقدر الحاجة والضرورة، فإذا وضعت الضوابط الشَّرعية فهذا لا محظور فيه.
([1] ) الأشباه والنظائر لابن نجيم ص 85 ، ترتيب اللآلي لناظر زادة 2/804 ، المجلة – وشروحها - ، المادة 21 ، إيضاح المسالك للونشريسي ص 365 ، القاعدة ( 97 ) ؛ أشباه ابن السبكي 1/45 ، المنثور للزركشي 2/217 ، أشباه السيوطي ص 84 ، كشاف القناع للبهوتي 1/398.
([2] ) وردت هذه القاعدة بصيغ كثيرة جدًا، منها:
الضَّرُورةُ تُقدَّرُ بِقَدْرِهَا التحرير والتنوير للطاهر ابن عاشور 2/270 و" الضرورة إذا اندفعت لم يبح لها ما وراءها " المغني لابن قدامة 3/143 ـ وما ثبت للضرورة يتقدر بقدرها . حاشية الشلبي على تبيين الحقائق 7/40. ـ الثابت ضرورة يتقدر بقدرها. فتح الغفار لابن نجيم 2/49. ـ الثابت بالضرورة لا يعد وموضعها . البناية للعيني 5/345. ـ ما حل لضرورة يقدر بقدرها. نهاية المحتاج للرملي 6/199. ـ ما ثبت بالضرورة يتقدر بقدر الضرورة . مجمع الأنهر لشيخي زادة 2/93. ـوانظر فتح القدير لابن الهمام 3/62. وتبيين الحقائق للزيلعي 5/48. ما يقدر للضرورة يقتصر فيه على ما يدفعها. السيل الجرار للشوكاني 1/355