• تاريخ النشر : 16/08/2016
  • 198
مصدر الفتوى :
فتاوى المسجد الحرام - الحج 1436
السؤال :

يقول السائل : توفي الوالد وذبح شاة العقيقة على إخوتي التوأمين ذبح شاة واحدة فقط وهم ذكور هذا كان نظرًا لسوء الظروف المادية فماذا على أن افعل؟

الإجابة

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله … وبعد ; العقيقة إن كانت للذكر فهي شاتان لحديث أم الكرز الكعبية(1) ولحديث عائشة -رضي الله عنها-(2) وأحاديث أخرى في هذا الباب عن الذكر شاتان وعن الأنثى شاة لا يضر ذكران كن أو إناث في لفظ شاتان مكافئتان أي متقاربتان المقصود أنهما شاتان عن الذكر وعن الأنثى شاة هذا عند الجمهور، ومن أهل العلم من يقول يكفي شاة واحدة عن الذكر والأنثى وهو قول مالك، واحتج عليه بحديث ابن عباس عند أبي داوود بسند جيد أنه -صل الله عليه وسلم- "عق عن الحسن والحسين شاة شاة"(3) وقيل أن هذا المعنى ليس هذا يعني أن تذبح شاة شاتين شاتين ومن وجد شاة فإنه يذبحها لو وجد شاة يذبحها ؛ لأنه يؤدي بعض المشروط فلا يقول لا أذبحها فلو وجدت شاة عن الذكر فإنك تذبحها فتؤدي بعض المشروط لهذه النسك فإن تيسر بعد ذلك وجدت شاة أخرى فانك تذبحها فمبادرتك إلى ذبح الشاة خير ولا يشترط أن تجد الشاتين في وقت واحد.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ (1) أخرج الترمذي ( 1516 ) والنسائي ( 4217 ) عن أم كرز أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن العقيقة ، فقال عليه الصلاة والسلام : ( عن الغلام شاتان ، وعن الأنثى واحدة ، لا يضركم ذكراناً أم إناثاً ) . صححه الألباني في " إرواء الغليل " ( 4 / 391(. (2) عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ( أمرهم عن الغلام شاتان مكافئتان ، وعن الجارية شاة ) . لترمذي ( 1513 ). وصححه الألباني في صحيح الترمذي . (3) أخرجه أبو داود (2841) وقد انتقَاه ابنُ الجارُود (911)، وصححه ابن حزم في "المحلى" 7/ 530، وعبدُ الحق الإشبيلي في "أحكامه الوسطى" 4/ 141 وأقره ابن القطان الفاسي، وصححه كذلك ابنُ دقيق العيد في "الاقتراح" ص 458، وابن كثير في "تخريج أحاديث التنبيه" 1/ 358، وقد أُعل بالإرسال، وليس بشيء.


التعليقات