• تاريخ النشر : 30/07/2016
  • 231
مصدر الفتوى :
فتاوى المسجد الحرام - رمضان 1435
السؤال :

يقول السائل : نرجو توضيح فتوى الشيخ ابن عثيمين في تحريم النقاب، لأن الناس تستعين بهذه الفتوى على كشف الوجوه للنساء.

الإجابة

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله … وبعد ; النقاب نقول: يجوز منه ما كان تبصر به، أما النقاب الذي يُفعل اليوم يكون يكشف العينين وبعض الوجه، ويحصل فتنة، هذا لا يجوز، ربما أحياناً تحصل الفتنة بها أشد من الفتنة بها لو كشفت وجهها، إنما إذا كان فيه مثلاً خرق لأن ترى طريقها، هذا لا بأس، أو أن تخفف مثلاً الموضع الذي في عينيها تضع حجاب خفيف حيث تبصر من خلف الحجاب، ولا يمكن أن تُرى عيناها إلا لمن قربها جداً، في هذه الحالة لا بأس من ذلك، أما أن تكون الفتحة كبيرة وظاهرة هذا لاشك أنه فتنة وأنه شر للمرأة والرجل.


التعليقات