• تاريخ النشر : 30/07/2016
  • 564
مصدر الفتوى :
فتاوى المسجد الحرام - رمضان 1435
السؤال :

يقول السائل : ما حكم مصافحة النساء الأقارب من العمة والخالة وبنت الأخ؟

الإجابة

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله … وبعد ; العمة والخالة بلا شك مصافحتهم مباحة، وبنت الأخت كذلك وبنت الأخ، لكن بنات الأعمام والأخوال والعمات والخالات؛ هؤلاء أجنبيات عليك، أما مصافحة العمة والخالة وبنت الأخ وبنت الأخت؛ هؤلاء من محارمك، لكن المصافحة بدون تقبيل، بعض الناس يبالغ، وربما يقبل فالتقبيل لا، إلا للبنت لا بأس، فالرجل يقبل ابنته على جهة الرحمة والمودة ولكن لو خشي الانسان من تقبيل أولاده شيء من الفتنة، هذا  معلوم لا يجوز، ولكن اعتقاد الناس يقولون يعني يشذ والعياذ بالله، وكذلك يكون الأمر مع القريبات، فالمصافحة لا بأس، والتقبيل ثبت في الحديث صحيح، أنه عليه الصلاة والسلام، كما في حديث عائشة تقول "لم أري أحسن هدياً، ولا دلاً ولا سمتاً من فاطمة"، أو قالت "ولم أري أشبه هدياً، ولا دلاً ولا سمتاً من فاطمة" "وكانت إذا دخلت على النبي عليه السلام، وهو جالس  قام إليها فقبلها ثم أقعدها، وإن دخل عليها وهي جالسة؛  قامت إليه وقبلته، وأجلسته في مجلسها"(1)، هذا وكذلك المعانقة بين الرجال تكون بالمصافحة، ولا يكون التقبيل علي الفم، بعض الناس يقبل على الفم، التقبيل علي الفم يكون بخصوص الرجل مع أهله، فلا تقبيل بالفم بين الرجال، لا يقبل الرجال، التقبيل يكون علي الرأس وعلي الجبهة، هذا هو التقبيل الذي لا بأس به، وكذلك المحارم تقبيل على الرأس، تقدم لبناته وأولاده، مثل ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (1) أخرجه أبوداود (2837) والترمذي (1522) 


التعليقات