• تاريخ النشر : 24/05/2016
  • 251
مصدر الفتوى :
اللقاء (05)
السؤال :

ما حكم العقد العرفي في الزواج ؟

الإجابة

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله … وبعد ; ينظر ماذا أراد بالزواج العرفي، بعض الناس يريد بالزواج العرفي أن يكون الزواج غير موثق يعني يكون مكتمل الولي والشهود هذا يقع للبعض ويسمونه زواج عرفي لكنه غير موثق بالوثائق الرسمية. هذا صحيح، وإن كان الواجب عليه أن يوثق بالوثائق الرسمية؛ لأنه يضر نفسه ويضر زوجته ويضر أولاده ربما يحصل فراق فيحصل ضرر، ربما يذهب لمكان وتذهب لمكان قد يضيعون لا يدرون من هم، وربما يموت أبوهم فلا يدرى من والدهم فيتولد مصائب ومشاكل خاصةً في هذا الوقت فيجب في هذه الحالة توثيقه، ولا يجوز الإهمال في هذا الشيء إلا في الحالة الضرورة.مثل: ناس مثلًا في أماكن نائية ليس عندهم ما يوثقون به العقود وفي هذه الحالة يتقون الله ما استطاعوا، لكن بين الناس وفي البلاد التي كل شيءٍ فيها متيسرٍ ومتوفر وليس هناك مشقة فالواجب هو توثيقه؛ لأجل تفادي هذه الأمور والمشاكل التي تحصل بعد ذلك والضرر عليه وعلى أولاده.أما إذا كان يريد بالزواج العرفي كون الفتى يتعرف على فتاة ويتفقان على الزواج بينهما هذا لا يجوز ومنكر، ولابد من أن يتقدم الزوج إلى ولي الزوجة، لكن لا بأس كونه مثلًا يبدي رغبته لها سواء برسالة أو باتصال مع الحشمة بدون خلوة بدون حديث يكون فيه لين وخضوع منهما هذا لا بأس به، وإذا كان مثلًا رغب في فتاة، وأراد أن ينظر إليها لا بأس حتى ينظر وإن كانت لا تعلم. لو أن الإنسان مثلًا أحب أن يتزوج ذكرت له فتاة فأحب الزواج منها أوقعه الله في نفسه خطبتها نقول: لا بأس أن تنظر إليها ولو لم تعلم بل نظرك إليها دون أن تعلم أفضل من نظرك إليها بعلمها(1). كذلك هي نظرها إليه بدون علمه أفضل من نظرها إليه بعلمه، وإن كان العادة أن النظر يكون من جانب الرجل فذلك حقٌ للجميل فلهذا ينظر إليها ولو لم تعلم ثم بعد ذلك لو أعجبته وكذلك يتقدم إليها فإن رضيت به في هذه الحالة يتقدم إليها عن طريق وليها ثم يتم العقد بالولي والشهود هذا هو العقد الصحيح التام، أما أن يتزوجها بغير ولي فهذا لا يجوز عند جماهير العلماء، وهو مخالف للحديث الصحيح(2).


ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (1)عن جابر بنِ عبد الله رضي الله عنه ، قال: قالَ رسولُ الله - صلَّى الله عليه وسلم -: "إذا خَطَبَ أحَدُكُم المرأةَ، فإن استطاعَ أن يَنْظُرَ إلى ما يَدْعُوهُ إلى نِكَاحها فَلْيفعَل". فخطبتُ جاريةً فكنت أتخبَّأ لها، حتى رأيتُ منها ما دعاني إلى نكاحها فتزوَّجْتُها". أخرجه أبو داود (2082)، وأحمد (14869) وابن أبي شيبة في "مصنفه" 4/ 355 ،والطحاوي في"شرح معاني الآثار" 3/ 14، والبيهقي في "الكبرى" 7/ 84  والحاكم في "المستدرك" 2/ 165 وصححه وسكت عنه الذهبي.  (2) عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، أن النبي - صلَّى الله عليه وسلم - قال: "لا نِكَاحَ إلا بِوَليٍّ" أخرجه أبو داود(2085) والترمذي (1128) وابن ماجه (1881)،وهو في "مسند أحمد" (19518)، و"صحيح ابن حبان" (4077).


التعليقات