مصدر الفتوى :
اللقاء (05)
السؤال :

ما حكم من قال لامرأة: أنتِ مثل أختي، ثم بعد ذلك يريد أن يتزوجها .

الإجابة

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله .. وبعد ;
الجواب: التحريم لغير الزوجة أو الطلاق لا حكم له وخاصة في باب الطلاق[1]. وهذا قول الجمهور في الطلاق، لو أطلقه على أجنبية فإنه لا يقع؛ لأن الله - سبحانه وتعالى - يقول: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ )[2]، لم يقل إذا طلقتموهن ثم نكحتموهن، أما ما يتعلق بالتحريم فهذا يجري في الحقيقة مجرى تحريم الطيبات أو تحريم النعمة على الإنسان فهو في الحقيقة يجري مجرى التحريم، لكن يظهر والله أعلم أنه من باب تحريم أمر مما أحله الله وأباحه - سبحانه وتعالى - فيكون فيه كفارة يمين مثل لو حلف على أنه لا يزور فلاناً مثلاً، إذا كان مجرد تحريم على نفس تحريم الزواج فهو كما لو كان حرم على نفسه الطعام فهو من باب تحريم الأمر الطيب وقال الله - سبحانه وتعالى - : ( يَا أَيُّهَا النَّبيّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ  تَبْتَغِي مَرْضَاتَ أَزْوَاجِكَ  وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ * قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ )[3]،  فجعل في تحريم الحلال الكفارة، فهذا فيما يظهر أنه إذا كان حرم أمراً حلالاً أنَّ فيه كفارة يمين.   




([1] ) ينظر الفتاوى الكبرى (دار الكتب العلمية-الطبعة الأولى-1408هـ-1987م) ج3 ص118-119. إعلام الموقعين عن رب العالمين لابن قيم الجوزية 3/263. الحاوي الكبير (دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع-1424 هـ- 2003 م) ج13 ص350-352. [2]  -[الأحزاب/54] [3]  -[التحريم/1]


التعليقات