• تاريخ النشر : 24/05/2016
  • 329
مصدر الفتوى :
اللقاء (05)
السؤال :

ما حكم من جامع امرأته وهي حائض؟

الإجابة

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله .. وبعد ; جماع المرأة الحائض حرام بإجماع، لا يجوز بإجماع المسلمين، يقول الله عز وجل : (  وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ )[1]،  والمعنى أنه لا يجوز جماع الحائض إلا بتوافر شرطين : - حتى يطهرن، وهو انقطاع دم الحيض   - فإذا تطهرن، وهو الغسل . وهذا هو قول جماهير العلماء في تحقق الشرطين بمعنى أنه لا يجوز جماعها بعد الطهر وقبل الغسل، خلافاً للأحناف في هذا الذين قالوا: يجوز جماعها بعد الطهر إذا كانت قد أتمت عشرة أيام من الحيض، وهذا قول بالرأي لا دليل عليه مخالف لظاهر القرآن، ثم المعنى والضرر الذي يقع، قال الله: (وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ) ثم (فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ) هذا واضح، وقد علم الضرر في نكاح الحائض، وقد أثبت هذا أهل العلم بالطب، مع أن المسلم يكفيه ما أمر به الله سبحانه وتعالى عملاً وما نهاه عنه اجتناباً فهذا هو الواجب، وإذا واقع على سبيل الجهل فإنه يعفى عنه.  وكذلك إذا واقع على سبيل الجهل سواء بالحكم أو الجهل بالحال مثل أن تجهل المرأة أو أن يجهل الرجل، مثل أن يجامع  من كانت في أول الحيض ولم تعلم فمثل هذا يعفى عنه، وإذا واقع فقد ذهب الجمهور إلى أنه يستغفر الله، وذهب الإمام أحمد - رحمه الله - وجماعة من أهل العلم  أن الواجب عليه كفارة لحديث ابن عباس رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام قال :« أَنْ يَتَصَدَّقَ بِدِينَارٍ، أَوْ نِصْفِ دِينَارٍ» [2]وهو حديث جيد، وقال أبو داود لما ذكر الرواية قال : هكذا الرواية الصحيحة، وعلى هذا يتصدق بدينار؛ لأن جنس الجماع الذي هو يكون مباحاً جاء ما يدل على أن الكفارة تجري فيه مثل الجماع في رمضان، فجماع الزوجة الأصل فيه الحلال بل هو من المشروع فإذا وقع في غير وقته مثل مثلاً في الصيام في الوقت الذي نهي عنه أو في وقت الحيض فإنه يكون محرماً وفيه الكفارة كما تقدم.  وعلى هذا تكون الكفارة دينار أو نصف دينار، والدينار حوالي أربع جرامات وربع ونصف  والمعنى أنه ينظر ثمنه فيخرج هذا المقدار.



 1-   [النساء/222] [2] - أخرجه أحمد (2997) وأبو داود رقم (264) و (265) و (266)  والترمذي رقم (136) و (137)، والنسائي (9114). والدارمي في سننه ج 1/  ص 271 حديث رقم: 1109 والحاكم (613).


التعليقات