• تاريخ النشر : 24/05/2016
  • 228
مصدر الفتوى :
اللقاء (04)
السؤال :

أريد أن أتبنى طفلًا لقيطًا لأني لم أرزق بأولاد. فهل يحق لي أن أتخير بين ذكر أو أنثى لأني سمعت أن اللقيط الذكر لا يجوز تبنيه وأنه حرام؟

الإجابة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ... وبعد ,  التبني لا يجوز ( ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِندَ اللَّهِ ۚ فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ )[1]، ومعلوم أن نزول هذه الآية في قصة زيد بن حارثة رضي الله عنه فالمقصود إنه لا يجوز التبني . أما مسألة كونه يربي طفلاً لقيطاً صبي أو جارية فهو من أجل القربات ومن أفضل الإحسان لهؤلاء وإذا كان النَّبي عليه الصلاة والسلام قال: (أَنَا وَكَافِلُ الْيَتِيمِ كَهَاتَيْنِ فِى الْجَنَّةِ) [2]، اليتيم الذي له قرابات، وربما يكون له إخوة وأعمام وأخوال وخالات يقول النَّبي: (أنا وكافِلُ اليتيمِ لهُ أوْ لغيرِهِ)[3] ، "غيره" يعني: أن يكون أخاً لهذا اليتيم أو خالاً له أو عماً له قريب، فإذا كان هذا في الأجر يبلغ هذه الدرجة فكيف إذا كان ليس له أجنبي منه وليس بينه وبينه قرابة ثم هو أيضاً لقيط هذا أشد، اليتيم أمه موجودة وقراباته موجودون من جهة الأم في الغالب أما هذا فليس له أحد مقطوع النسب إلا من جهة أمه، مع العلم أن حاله حال شديدة ومعلوم أن الناس يقسون على أمه من أمثال هؤلاء فلا شك إن هذا من أجل القرابات، وأفضل الطاعات فيما يتعلق بالإحسان إليهم لكن لا يجوز أن ينسب إلى من التقطه بل هو ينسب إلى أمه.




[1]  -[الأحزاب/5] [2] - أخرجه البخاري  (6005) من حديث سهل بن سعد رضي الله عنه ، ورواه مسلم بنحوه  (2983) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . [3] - أخرجه مسلم (2983).


التعليقات