يقول السائل : رجل زوج ابنته بدون مهر، وجلست سنة وطلبت البنت بعد ذلك الفراق وخالعته، وخلعت زوجها، فهل لها شيء ورزقت ببنت علما أن الأب لم يعطي ابنته شيئا؟
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله … وبعد ;
المرأة التي دخل بها زوجها لها المهر بما استحل من فرجها، وإن كان قد سمى لها مهرا، وفراقها قبل الدخول فلها النصف، لما قال سبحانه:{وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ} [البقرة:237].
وأما المخالعة: فهو بينهما بما يتفقان عليه، وهذا يظهر أنه لم يسم مهرا، الأظهر أنه ما سمي لها مهر، وبما أنه قد دخل بها فكما قال عليه الصلاة والسلام:(لها مهر نسائها) يعني لها المثل إذا دخل بها، مثل ما توفي عنها زوجها ولم يسم لها مهرا،كما قال ابن مسعود:(لها مهر نسائها لا وكس ولا شطط)(1) فقال ذاك الرجل لما قال ابن مسعود صبرا انتظر مدة شهر، فقال: قضى الرسول -صلى الله عليه وسلم- في امرأة من نسائنا، بروع بنت واشق بمثل ما قضيت، ففرح ابن مسعود رضي الله عنه.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1)الحديث في مصنف ابن أبي شيبة رقم (17117). وفي معجم الطبراني برقم (544). ومشكل الأثار (5321) وموارد الظمأن لزوائد ابن حبان (1263).