يقول السائل : كيف يمكن تبرئة ذمة تبني بنت مع أبنائه، ومنحها اسم العائلة، وجعلها معهم في الحالة المدنية؟
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله … وبعد ; سبق هذا السؤال، وأن التبني لا يجوز وأنه منسوخ بقوله تعالى: {ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ } [الأحزاب: 5]، فإذا كانت هذه البنت منسوبة إليك يلزم أن تبين الأمر تبادر، وإن كانت وضعت في دفتر العائلة معك ففي هذه الحالة عليك أن تشهد إناس بذلك، أو تبين الأمر بذلك، وتسعى في إخراجها وتنسب هذه البنت إلى أهلها، إن كانت هذه البنت مثلًا لها والد معروف هذا وضع، إن كان تبني البنت أو الأبن ويضمهما إليه وهما معروفان النسب، قد يكون مات أبوه أو قتل في الجهاد ونحو ذلك هذا لا يجوز بلا إشكال.وكذلك إذا لم يكن معروف النسب مثل اللقيط مثلًا في هذه الحالة ينسب ويقال فلان ابن فلان عبد الله بن محمد، عبد الله بن عبد الرحمن، يعني ينسب لأي نسبة من الاسماء الحسنة، وعليك أن تبين ذلك وأن تسعى في إخراجه هذا هو الواجب عليك، وما دام شيء وقع خطأ يعفى عنه ما وقع خطأ.