• تاريخ النشر : 06/01/2017
  • 219
مصدر الفتوى :
فتاوى المسجد الحرام - رمضان 1437
السؤال :

يقول السائل : حكم من يقول لزوجته إن لم تلبسي النقاب فأنتي طالق؟

الإجابة

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله … وبعد ; الظاهر من سؤاله أنه يقول: إن لم تلبسي النقاب فأنتي طالق أو عليكي الطلاق ونحو ذلك. أولًا: أقول لا ينبغي للإنسان أن يستعمل الحلف في الطلاق في أموره ، بل كثرته لا تجوز، بل إن بعض أهل العلم يقول: "يحرم الحلف في الطلاق مطلقًا"، وإن كان فيه خلاف إنما هو دائر عندهم بين التحريم أو الكراهة، وإن قال البعض بالإباحة، أما من يكثر منه فيجعل الحلف بالطلاق بضاعةٍ مع أهله في كل أمر هذا لا ينبغي، ولا يحصل بل لا يجوز للإنسان أن يفعل مثل هذا الفعل. ثم أيضًا تهاون بأمر الطلاق وشأنه، وما كان بينه وبين أهله، والحمد لله الطرق في الإصلاح واسعة، ولم يكن مثل هذا طريقًا لإصلاح الزوجة أو كذلك حينما يسلك بعض الطرق في إصلاح الأولاد فطرق واسعة ولله الحمد فلهذا الواجب عليك أن تصلح أهلك، وأن تتعامل بالأسلوب الطيب والكلام الحسن وغالبًا ما يندم كثير من الناس حينما يقع في مثل هذا؛ ولهذا يأتي يسأل مثل بعض الناس حينما يفرح ببعض الأشياء أو يريد حصول بعض الأشياء فينظر إما على سبيل الفرح أو على سبيل الطلب مشتد لحصول هذا الشيء فيندم ثم يندم بعد ذلك فيقال أنذرتك كذلك أيضًا في مسائل الحلف بالطلاق، لكن إذا شيءٌ واقعٍ فحلف يريد بذلك إلزامها وحثها فهذا يمين طلاق ؛ لأن الجمهور يوقعون الطلاق إنما هذا على قولٍ مختار؛ لأن اليمين ما دل على حثٍ أو منعٍ أو تصديقٍ أو تكذيب فإذا أراد أن يحث على هذا الشيء فلم تفعله خالفت أمره، ولم يرد الطلاق بهذا فهذا عليه فيه الكفارة (كفارة يمين) إطعام عشرة مساكين أو كسوة عشرة مساكين أو عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام.  


التعليقات