يقول السائل : هل يدخل الفول والحمص في قوله تعالى: ﴿وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ﴾؟
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله … وبعد ;
﴿وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ﴾[الأنعام:141] هذه آية مكية، وهل هي استدل بها على وجوب الزكاة، استدل بها الجمهور وخالف في ذلك جماعة من أهل العلم كابن حزم وقالوا: إن الحق هذا هو ما يتصدق به الإنسان عند الحصاد، عند الجذاذ؛ يعني كما لو حصد زرعه، وقال: إن معلوم أن الإنسان إذا حصد لا يمكن أن يؤتي الحق في اليوم؛ لأنه سوف يفركه وينظفه إلى غير ذلك، المقصود أن هذه الحبوب فيها خلاف، الذي أجمع العلماء عليه وجوب الزكاة في (تسعة) أشياء أو في عشرة، العاشر قول عام الأئمة ليس إجماع مقر به، في البر والشعير والتمر، والزبيب، والذهب والفضة، والإبل والبقر والغنم، هذه التسعة محل إجماع، عروض (التجارة) هي العاشر قول عامة أهل العلم، وابن حزم لا يرى أفضال الزكاة في العنب لكن هذه العشرة. عشرة أو تسعة؟ هذه العشرة البر، والشعير، التمر، الزبيب، الذهب، الفضة، الإبل، البقر، الغنم عروض التجارة عشرة، التسعة الأولى هذه محل اتفاق من أهل العلم، دلت عليها النصوص، عروض التجارة كذلك دلت عليها النصوص والمعنى، ما سوى ذلك وقع فيه خلاف.ذهب الجمهور إلى وجوب الزكاة في كل مكيل مدخر، ثم اختلفوا هل يجب في كل مكيل أو لا بد أن يكون مقتاتًا فيخرج بعض الحبوب التي لا تُقتات مثلًا، مما يبس.مذهب أحمد-رحمه الله- هو أوسع المذاهب في هذه المسألة، فيوجب الزكاة في جميع الحبوب المكيلة والمدخرة مثل: الفول والحمص، وكذلك سائر أنواع الحبوب الذرة، وما أشبه ذلك، وكذلك بعض أنواع الفواكه التي تُأكل يابسة مثل الجوز واللوز، وأخذ بأن من جهة المعنى أنها مكيلة، والنبي –صلى الله عليه وسلم- قال: «ليس فيما دون خمسة أوسقٍ صدقة»(1) في حديث أبي سعيد الخدري، في صحيح مسلم، وفي حديث جابر: «ليس فيما خمسة أوسقٌ من حبٍ ولا ثمرٍ صدقة»(2) قالوا: ذكر التوثيق –عليه الصلاة والسلام-، وذكر الحب والثمار فدل على التوثيق من جهة ذكر الثمر، ودل على المعنى الآخر أنها تؤكل من جهة الحب والثمر، وهذا قول أحمد-رحمه الله- وقول جماعة من أهل العلم، وبالجملة الفول والحمص هذا فيه الزكاة عند جماهير العلماء.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) أخرجه البخاري(1459) و مسلم(1) (979) ،
(2) أخرجه مسلم (6)(980).