• تاريخ النشر : 30/07/2016
  • 278
مصدر الفتوى :
فتاوى المسجد الحرام - رمضان 1435
السؤال :

يقول السائل : ما حكم تعليم القرآن بمقابل؟

الإجابة

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله … وبعد ; هذه مسألة فيها خلاف، من أهل العلم من يقول: لا يجوز، واستدلوا بأدلة، ومن أهل العلم من قال: يجوز تعليم القرآن بأجرة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: "إنَّ أحقَّ ما أخَذْتُمْ عليهِ أجرًا كتابُ اللهِ" (1) [صحيح البخاري]، والأظهر أنه يجوز، وتوسط بعض المتقيدين –رحمهم الله- وقال: يجوز عند الحاجة والفقر، وعند الغنى فإنه لا يأخذ، واستدل بقول عمر الثابت عنه أنه قال: "إني أَنزلْتُ نفسي من مالِ اللهِ بمنزلةِ والي اليتيمِ إن احتجتُ أخذتُ منه فإذا أيسرتُ رَدَدْتُه وإن استغْنَيتُ استعفَفْتُ"(2) ، قال تعالى: {وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ}(3)، وهذا قول جيد، لكن ذهب أهل العلم وخاصة في هذا الزمان: لا بأس بذلك، أما الأحاديث الواردة عند ابن ماجة وغيره، حديث أبي بن كعب وغيره، أنه قال: "علَّمتُ رجلًا القرآنَ فأهدَى إليَّ قوسًا، فذكرتُ ذلك للنَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فقال: إن أخذتَها أخذت قوسًا من نارٍ؛ فرددتُها"(4)، ورد أحاديث بهذا المعنى، لكنها أحاديث ضعيفة لا تثبت، وإن ثبتت فالمراد بها: أنه علم لله، من علم لله فإنه لا يجوز لك أن تأخذ عليه شيء، هذه هي القاعدة، أما من البداية فمن يريد أن يأخذ فلا شيء فيه.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (1)  أخرجه البخاري (2156). (2)أخرجه سعيد بن منصور في سننه (4/1534) وأبو يوسف في الخراج (117).وقال ابن كثير: إسناده صحيح، مسند الفاروق (1/353). (3)  سورة النساء، الآية: 6 (4)  أخرجه  ابن ماجة (2158) ، والبيهقي في الكبرى (11465). وقال البيهقي: إسناده منقطع.


التعليقات