• تاريخ النشر : 05/01/2017
  • 736
مصدر الفتوى :
فتاوى المسجد الحرام - رمضان 1437
السؤال :

يقول السائل : هل يجوز للمرأة أن تتيمم من جنابة إذا خشيت خروج وقت الصلاة ؟

الإجابة

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله … وبعد ; إذا ضاق الوقت عن الوضوء؛ يعني ضاق الوقت عن الصلاة وليس بدلًا، وكان الماء موجود بصورة دائمة ، فجمهور العلماء يقولون: "إن عليه أن يتوضأ ولا يتيمم" هذا ولو خرج الوقت ، قالوا: لأن الوضوء شرطٌ فقدموه. قالوا: إنه واجد للماء أما التيمم فشرطه ﴿فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً﴾([1]) وهذا بدلاً من الماء فعليه أن يتيمم فلو إنسان مثلًا حضر الوقت، ولا يستطيع استخلاص الماء واستخراجه مثلًا إلا بعد خروج الوقت فقالوا: إنه يتوضأ ولو خرج الوقت. - والقول الثاني: أن يفرق بين حالتين: بينما إذا كان فاقدًا للماء في الوقت، وبينما إذا كان مستيقظًا آخر الوقت. فإذا كان لا يجد الماء في الوقت، وعلم أو ظن أنه يخرج الوقت قبل حصول الماء فإنه يتيمم، وذلك أنه ليس واجد للماء ويترتب عليه فوات الوقت فيدخل في التيمم لقوله عز وجل:﴿فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا﴾ [المائدة:6] والوقت أمرٌ عظيم وشأنه شديد، وشأنه أشد، لأن الوقت لا بدل له والماء له بدل وما لا بدل له اشد مما له بدل فهو ينتقل من الوضوء إلى التيمم وهذا أصح. أما الوقت فلا بدل له إذا خرج الوقت إلا إذا كان له بدل خاص، فبدل خاص ما هو؟ إذا كان الإنسان يستيقظ من آخر الوقت. أنت مثلًا غلبك النوم في الحضر أو في السفر فاستيقظت قبل طلوع الشمس بخمس دقائق وتعلم أنك لو ذهبت توضأت فلن تصلي إلا بعد طلوع الشمس أو سوف تصلي ركعة بعد طلوع الشمس، وركعة قبل طلوع الشمس أو قد يضيق الوقت ربما لا يمكنك إلا أن مجرد ما تتيمم تصلي في هذه الحالة. هل تتيمم كما تقدم :﴿فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا﴾ [المائدة:6]، خروج الوقت أو تتوضأ؟ ماذا نقول في هذه الحالة؟ يتيمم أو يتوضأ وإن أخرجه الوقت؟ - طيب الصورة الأولى تقدمت أنه يتيمم هذه الصورة يعني ربما يكون الماء قريب لكن ما يستطيع استخراجه إلا بعض خروج الوقت. - أما الصورة الثانية استيقظ آخر الوقت في هذه الحالة الصحيح أنه يتوضأ. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: «من نام عن صلاةٍ أو نسيها فليصلي إذا ذكرها فذلك وقتها»(1). أنت وقتك مثلًا الآن، والنبي عليه الصلاة والسلام لما نام عن صلاة الفجر واستيقظ بعد طلوع الشمس. ماذا فعل؟ هل بادر مباشرة إلى الصلاة مثلًا وتيمم أو بادر إليها مباشرة لكن حتى توضأ أو أنه صلاها كعادته بصلاة الفجر التي هي في وقتها، بل صلَّاها على حاله باطمئنان، ولم يستعجل -عليه الصلاة والسلام- كأنه استيقظ مع طلوع الفجر فقال: «فذلك وقتها» لذلك نقول: هذا الآن هذا هو الوقت؛ ولذا لما استيقظ قال: «قوموا عن هذا الوادي الذي حضر فيه الشيطان» فغير الوادي عليه الصلاة والسلام، وذهب وأصحابه ثم أذن للصلاة ثم صلى أصحابه رضي الله عنهم ركعتين الفجر ثم صلى بهم وهذا هو اختيار شيخ الإسلام -رحمه الله-.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (1) أخرجه مسلم (680) (309)، أبو داود (435) والترمذي (3434)، والنسائي في "المجتبى" (618 - 619)، وابن ماجه (697) ([1])[المائدة:6].


التعليقات