يقول السائل : هل نضح الماء على الثوب مثل صبه على الثوب إذا جاء شيءٌ على الجسم فما حكم ذلك؟
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله … وبعد ;
تقدم في حديث أسماء رضي الله عنها أنه أمرها بالنضح (1) كذلك نضح عليه الصلاة والسلام في حديث أُمِّ قيس بنتَ مِحصَن (2)، وكذلك في حديث عائشة –رضي الله عنه- (3) (النضح). النجاسة تنضح إذا كانت مخففه تنضح، وإن كانت مغلظة فإذا نضح ودلك لا بأس فإذا كان ينضح نضح ثم بعد ذلك يدلك فلا بأس يكون نضح من جهة الصب، ويكون فرك ودلك من جهة المعاناة باليد، وهذا أحسن؛ حتى لا يكثر صب الماء ولهذا تقدم (ولم يغسله) في الصحيحين(4) عند مسلم في صحيحه (ولم يغسله غسلًا) (5)، في حديث عائشة (فأتبعه إياه) عند مسلم،(6) (ولم يغسله أتبعه إياه) معنى أنه مجرد إتباع للماء، والمقصود زوال النجاسة زوالها.أما ما ينتضح من الماء الذي تغسل به النجاسة هذا يختلف إن كان انتضح الماء متغير هذا نجس بلا خلاف، وإن كان انتضح الماء غير متغير فإن كان انفصل بعد طهر المحل إذا كان الماء المنفصل بعد طهارة المحل.فإذًا الإنسان يصب الماء ثم رأى النجاسة زالت ثم تابع الصب بعد ذلك أو تابع الصب وكانت الصبة المنتضح عند طهارة المحل، فالمنفصل طاهر على الصحيح، وإن كان المنفصل غير متغير، والمحل لم يطهر مثل إنسان يغسل الثوب تغسل ثوبك، تغسل يدك مثلًا فينتضح ماء غير متغير ترى الماء ساقط في إناء طاهر غير متغير.هل هو نجس أو ليس بنجس؟ الجمهور على أن المنفصل غير المتغير قبل زوال النجاسة نجس، والقول ما هو مبني على مسألة مجاورة النجاسة للماء، مجاورة أو مبني على مسألة سقوط النجاسة في الماء القليل. من يقول هل ينجس أو لا ينجس؟ مذهب أحمد والشافعي على النجاسة، وقول مالك والجماعة على أن النجاسة إذا سقطت في الماء القليل ولم تغيره فإنه طاهر، وعلى هذا إذا كان هذا الماء الذي انتضح غير متغير فإنه طاهر وإن انبهم الأمر مثل أن تكون النجاسة كثيرة والماء ينفصل من النجاسة، وحصل عنده شك فقد يكون مع كثرة النجاسة وبعدين تغير المحل قد يغلب على الظن أن الماء نجس بأنه في الحقيقة لم يطهر المحل فالاحتياط في هذه الحال هو التوقي منه بأنه يغلب نجاسته بنية كثرة النجاسة، ومن جهة أنه يصعب معاناة هذا الماء ومعرفة هل هو متغير أو لا أو غير متغير.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1)عن أسماء بنت أبي بكر، أنَّها قالت: سألت امرأة رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - فقالت: يا رسولَ الله، أرأيتَ إحدانا إذا أصابَ ثَوبَها الدَّمُ من الحَيضةِ كيفَ تَصنَعُ؟ قال: "إذا أصابَ إحداكُنَّ الدَّمُ من الحَيضِ فلتَقرُصْهُ، ثمَّ لتَنضَحْهُ بالماءِ، ثمَّ لِتُصَلِّ" . أخرجه البخاري (307)، ومسلم (291).
(2)أخرجه النسائي في "الكبرى" (282)، وابن ماجه (628) وهو في "مسند أحمد" (26998) , و"صحيح ابن حبان" (1365).
(3) عن مُجاهِدٍ، قال:قالت عائشةُ:" ما كانَ لإحدانا إلا ثوبٌ واحدٌ تَحيض فيه، فإذا أصابَه شيءٌ مِن دَمٍ بَلَّتهُ بَريقِها ثمَّ قَصَعَتهُ برِيقِها".أخرجه البخاري (312) عن أبي نعيم الفضل بن دكين، عن إبراهيم بن نافع، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، عن عائشة.
قال الحافظ ابن حجر في "فتح الباري" 413/ 1: طعن بعضهم في هذا الحديث من جهة دعوى الانقطاع ومن جهة دعوى الاضطراب، فأما الانقطاع فقال أبو حاتم: لم يسمع مجاهد من عائشة، وهذا مردود، فقد وقع التصريح بسماعه منها عند البخاري في غير هذا الإسناد، وأثبته علي ابن المديني، فهو مقدم على مَنْ نفاه.
وأما الاضطرابُ، فلرواية أبي داود له عن محمَّد بن كثير، عن إبراهيم بن نافع، عن الحسن بن مسلم، بدل ابن أبي نجيح، وهذا الاختلافُ لا يوجبُ الاضطراب، لأنه محمولٌ على أن إبراهيم بن نافع سمعه منهما، ولو لم يكن كذلك فأبو نعيم شيخ البخاري فيه أحفظ من محمَّد بن كثير شيخ أبي داود فيه، وقد تابع أبا نعيم خلاد بن يحيى وأبو حذيفة والنعمان بن عبد السلام فرجحت روايته
(4)عَنْ أُمِّ قَيْسٍ بِنْتِ مِحْصَنٍ، أَنَّهَا «أَتَتْ بِابْنٍ لَهَا صَغِيرٍ، لَمْ يَأْكُلِ الطَّعَامَ، إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَجْلَسَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَجْرِهِ، فَبَالَ عَلَى ثَوْبِهِ، فَدَعَا بِمَاءٍ، فَنَضَحَهُ وَلَمْ يَغْسِلْهُ».
أخرجه البخاري (223)، ومسلم (103)(287).
(5)أَنَّ أُمَّ قَيْسٍ بِنْتَ مِحْصَنٍ، أَنَّهَا أَتَتْ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِابْنٍ لَهَا لَمْ يَبْلُغْ أَنْ يَأْكُلَ الطَّعَامَ قَالَ: عُبَيْدُ اللهِ أَخْبَرَتْنِي "أَنَّ ابْنَهَا ذَاكَ بَالَ فِي حَجْرِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَدَعَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَاءٍ فَنَضَحَهُ عَلَى ثَوْبِهِ وَلَمْ يَغْسِلْهُ غَسْلًا" , أخرجه مسلم (104)(287)،
(6) عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ (1) صلى الله عليه وسلم، أَنَّهَا قَالَتْ:" أُتِيَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، بِصَبِيٍّ فَبَالَ عَلَى ثَوْبِهِ، فَدَعَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِمَاءٍ فَأَتْبَعَهُ إِيَّاهُ". أخرجه البخاري (5468) ومسلم (286) (101) ،