أبو يوسف سأل فيما يتعلق بسلس البول يقول إذا كان يتوضأ على الإقامة مثلاً، ثم بعد ذلك تفوته تكبيرة الإحرام. هل يصح له أن يتوضأ قبل فترة، ثم يذهب إلى المسجد، وهو عالم بهذا الأمر؟
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله … وبعد ;
المسألة فيها خلاف، وقول الجمهور أن يتوضأ، وذهب مالك رحمه الله، واختاره شيخ الإسلام إذا تضرر، وكان الإنسان حريص على الخير ويحبه، ذهبوا أن سلس البول لا ينقض الوضوء، وهذا القول جيد في الحقيقة. وخاصةً أن لو قلنا أنه ينقض لقلنا أنه يلزمه التأخر عن الجمعة كما يقولون، وذكروا شروط فيها عسر، وفيها شدة ، ثم أيضاً في الحقيقة مهما كان هو حدثه مستمر حتى لو صلى لو قام بين ركعة، وركعة سوف يخرج، فالتقييد جاء في حديث" تتوضأ لكل صلاة "(1) في المستحاضة لكن صاحب سلس البول يختلف.
المستحاضة: ما يتعلق مثلاً من جهة الشد، والعصر ربما الذي يخرج يكون فيه كثرة فلها أحكام خاصة.
أما سلس البول: إن تيسر، وأخذ برأي الجمهور أنه يتوضأ لوقت كل صلاة، فلا بأس
لكن أقول مع ذلك لو أنه بعد دخول الوقت.
لا نقول يرتبط قبل الإقامة بخمس، أو عشر دقائق نقول لا بأس فيه جمعٌ بين هذين القولين تتوضأ بعد دخول الوقت، ولا يضرك سلس البول بعد ذلك.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) جَاءَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ أَبِي حُبَيْشٍ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي امْرَأَةٌ أُسْتَحَاضُ فَلَا أَطْهُرُ أَفَأَدَعُ الصَّلَاةَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( لَا إِنَّمَا ذَلِكِ عِرْقٌ وَلَيْسَ بِحَيْضٍ فَإِذَا أَقْبَلَتْ حَيْضَتُكِ فَدَعِي الصَّلَاةَ وَإِذَا أَدْبَرَتْ فَاغْسِلِي عَنْكِ الدَّمَ ثُمَّ صَلِّي ) وفي لفظ : ( ثُمَّ تَوَضَّئِي لِكُلِّ صَلَاةٍ حَتَّى يَجِيءَ ذَلِكَ الْوَقْتُ ) رواه البخاري (228(.