يقول السائل : امرأةٌ يصيبها الحيض فترى الجفاف ثم بعد ذلك ينزل معها الماء؟
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله … وبعد ;
إن رأت الطهر بالجفاف رؤيةً تامة بمعنى أنها تستعمل المناديل أو القطن في محل الدم فتخرج نظيفة وقول العلماء الجفاف ليس معنى الجفاف أن الموضع يابس، لا المعنى أنه جافٌ من الحيض ومن أثر الحيض ليس فيه صفرة ولا كدرة ولا غيره فإذا كانت لا ترى أثر مطلقًا لا متواصل ولا متقطع تكون طاهرةً فقد يجتمع لها المطهران الجفاف والماء الأبيض ويمكن أحيانًا أن الماء يتأخر عند المرأة إذا كانت ترى الماء الأبيض إذ ليس كل النساء يرين القصة البيضاء لأن الماء هذا سمي القصة نسبة إلى القصة وهي الجص والجص ليس بياضًا ناصعًا بياضًا باهتًا، وهذا هو لون الماء الذي يخرج عقب الحيض عند من يخرج عندهن من النساء لا يكون بياضًا ناصعًا بل فيه كدورة فهذا قد تراه بعض النساء وقد لا تراه بعض النساء فإذا كانت تراه فتعتمده إذا كان الكدرة معها متواصلة فتنتظر حتى الجفاف أو رؤية الماء أما إذا رأت الجفاف تمامًا فقد تطهرت قال سبحانه { وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ } [البقرة:222] حتى يطهرن الطهر الأول ما هو{وَلا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ } الطهر الأول هو انقطاع الدم، { فَإِذَا تَطَهَّرْنَ } الغسل فهما طهران الطهر الأول يجعلها كالجنب تكون حكمها حكم الجنب يصح منها الصوم ولا يجوز لها بعد ذلك قراءة القرآن ولهذا نقول الحائض تقرأ القرآن على الصحيح، و هذا من عجائب المسائل أو من غرائب المسائل يعني هي لما كانت حائض تقرأ القرآن لكن لما طهرت من الحيض لا يجوز أن تقرأ القرآن فهي الآن كالجنب يمكنها أن تتطهر لكن لما كانت حائض طهرها ليس بيدها فلها أن تقرأ القرآن عن ظهر قلب على الصحيح لكن لما طهرت من الحيض لا يجوز أن تقرأ القرآن كالجنب ولهذا الجنب لماذا لا يقرأ القرآن؟ لأن طهره باختياره فإذا أراد أن يقرأ القرآن عليه أن يتطهر كذلك هي الآن حكمها حكم الجنب فلا تقرأ القرآن والصوم يصح منها على الصحيح تصوم ولو لم تغتسل لكن لا يأيتها زوجها في هذه الحال وهل فيه كفارة فيه خلاف الأظهر أنه لا كفارة فيه لأنه لا حيض وانقطع ثم تتطهر فالمقصود أنه إذا رأت الجفاف فإنها طاهر في هذه الحال لها يعني تغتسل وتصلي ثم إذا رأت الماء فهو مطهرٌ آخر لأن الصلاة ثبوتها في ذمتها بيقين وأمور الحيض كثير منها بمني على غلبة الظن ولهذا اختلف في مسائل كثير مسألة الكدرة والصفرة خلاف كثير فيما إذا كانت متعقبة للحيض أو سابقة للحيض فهي من أشد المسائل خلافًا بين أهل العلم.