السؤال: إذا نزل من المرأة شيءٌ يسير من الدم كقطرة ونحوها ثم انقطع فهل حكمه حكم الحيض؟
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله … وبعد ; الجواب: هذا في الحقيقة لا حكم له وليس حيضًا والحيض في اللغة من حاض الوادي إذا سال، حاضت المرأة المعنى أنه جرى دمها أما خروج النقطة والنقطتين هذه لليست حيضًا عند جماهير العلماء خلافًا لمالك رحمه الله وهذه النقطة ربما يدفعها الرحم أحيانًا فلا تكون حيضًا لأن مثل هذا واضح أنه لو كان حيضًا لتتابع فلهذا ربما يكون قذف بها يعني من داخل الرحم ونحو ذلك ولهذا كان الصواب ليست حيضًا وإنما حكمها حكم الاستحاضة فتتوضأ منها أما على قول مالك رحمه الله قطرات الدم يكون حكمها حكم الحيض ويكون منها الغسل بعد الطهر، وهو قول الجمهور وقال ابن عباس «أَمَّا مَا رَأَتِ الدَّمَ الْبَحْرَانِيَّ فَلَا تُصَلِّي، وَإِذَا رَأَتِ الطُّهْرَ وَلَوْ سَاعَةً مِنَ النَّهَارِ فَلْتَغْتَسِلْ وَتُصَلِّي» (1)يعني الشديد يشبه البحر يعني معناه أنه لكثرته والله أعلم وصلَّ الله وسلم وبارك على نبينا محمد. ــــــــــــــــــــــــــــــــ ش 1367،الدارمي 827 هق 1605