يقول السائل : ما حكم ما يتعرض إليه الرجال من ملامسة النساء في أثناء الطواف وذلك من غير قصد هل يفسد الوضوء؟
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله … وبعد ;
لا يفسد الوضوء مس المرأة على الصحيح حتى ولو بشهوة لا يفسد، هذا فيمن تحل، لكن لمن لا تحل هذا لا يجوز إذا كان بقصد، إذا كان بغير قصد فأنت عليك أن تحتاط إذا كان بالتفريق بين أن تطوف بجوار النساء وتلاصق النساء هذا لا يجوز إلا إذا كان دفع وزحم حتى مس المرأة فالمس لا ينقض الوضوء أما قوله تعالى ﴿أَوْ لامَسْتُمُ النِّسَاءَ﴾ [النساء:43]
المراد به الجماع على الصحيح وما جاء عن ابن مسعود أن المراد القبلة هذا لا يصح ولا يكاد يثبت عن صحابي هذا الصواب الثابت أن هذا هو الجماع هذا هو المراد، والنبي -صل الله عليه وسلم- قبل عائشة رضي الله عنها ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الصَّلَاةِ، وَلَمْ يَتَوَضَّأْ كما في المسند بإسناد صحيح .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " قَبَّلَ بَعْضَ نِسَائِهِ، ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الصَّلَاةِ، وَلَمْ يَتَوَضَّأْ " قَالَ عُرْوَةُ: قُلْتُ لَهَا: مَنْ هِيَ إِلَّا أَنْتِ؟ قَالَ: فَضَحِكَتْ. أخرجه أحمد (25766) ، وأبو داود (179) ، والترمذي (86) ، وابن ماجه (502) ، وعروة: هو ابن الزبير كما جاء مصرحاً به هنا، وعند ابن ماجه، وهو إذا أطلق في بعض روايات الأئمة الأثبات لا ينصرف إلا إلى عروة بن الزبير الثقة لا إلى غيره الذي لا يُعرف، وتقييده بعروة المزني في إحدى روايات أبي داود (180) ليس بشيء، لأن في سندها عبد الرحمن بن مغراء راويه عن الأعمش، وهو ضعيف، وقد أنكرت عليه أحاديث يرويها عن الأعمش لا يتابعه عليها الثقات. ودعوى الانقطاع وأن حبيب بن أبي ثابت لم يسمع من عروة دعوى باطلة ردها غير واحد من الأئمة، فقد قال أبو عمر ابن عبد البر في "الاستذكار" 3/52، ونقله عنه ابن سيد الناس في شرح الترمذي ورقة 199/1: صحح هذا الحديث الكوفيون، وثبتوه لرواية الثقات من أئمة الحديث له وحبيب لا يُنكر لقاؤه عُروة لروايته عمن هو أكبرُ من عُروة، وأقدم موتاً، وهو إمام ثقة، من أئمة العلماء الأجلة. وقال ابن سيد الناس: وقولُ أبي عمر هذا أفاد إثبات إمكان اللقاء، وهو مزيل للانقطاع عند الأكثرين، وأرفع من هذا قول أبي داود وهو عنده رقم (180) قال: وقد روى حمزةُ الزياتُ عن حبيب، عن عروة بن الزبير، عن عائشة حديثاً صحيحاً أهـ.
قلت: فهذا يثبت اللقاء بين عروة وحبيب بن أبي ثابت، فهو مزيلٌ للانقطاع عندهم.
وأخرجه الدارقطني (493)عَنْ عَائِشَةَ , أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «كَانَ يُقَبِّلُ ثُمَّ يُصَلِّي وَلَا يَتَوَضَّأُ». ويُقَالُ: إِنَّ الْوَلِيدَ بْنَ صَالِحٍ وَهِمَ فِي قَوْلِهِ , عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ , وَإِنَّمَا هُوَ حَدِيثُ غَالِبٍ , وَرَوَاهُ الثَّوْرِيُّ , عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ , عَنْ عَطَاءٍ , مِنْ قَوْلِهِ وَهُوَ الصَّوَابُ , وَإِنَّمَا هُوَ حَدِيثُ غَالِبٍ , وَاللَّهُ أَعْلَمُ.