• تاريخ النشر : 28/05/2016
  • 246
مصدر الفتوى :
اللقاء المفتوح
السؤال :

هل يجوز للحائض أن تسجد سجود التلاوة والشكر ؟

الإجابة

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله ... وبعد ; الحائض وقع فيها خلاف هل تقرأ القرآن ؟ والجمهور على أنها لا تقرأ واستدلوا بحديث ضعيف : " لا يَقرأُ الجنبُ ولا الحائضُ شيئًا من القرآنِ " [1]، وهو حديث ضعيف [2]. والصواب قول مالك وأئمة من أهل العلم واختاره تقي الدين [3] أن الحائض تقرأ القرآن. وهذا فيما يظهر هو ظاهر حال عائشة رضي الله عنها حينما قال لها النبي عليه الصلاة والسلام : " واصنَعي ما يصنَعُ الحاجُّ غَيرَ أن لا تَطوفي بالبَيتِ ولا تصلِّي " [4] والحاج يقرأ القرآن ويذكر الله سبحانه وتعالى  فلهذا نقول لها أن تقرأ القرآن وبعض أهل العلم قالوا : إذا خشيت أن تنساه.  والصحيح أنها تقرؤه مطلقاً، والحائض ليست كالجنب، الجنب لا يقرأ القرآن كما ثبت في الخبر " لا ولا آية" كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقْرِئُنَا الْقُرْآنَ مَا لَمْ يَكُنْ جُنُبًا " [5] وفي رواية عند أحمد " أما الجنب فلا ولا آية " [6]وذلك أن الجنب حدثه في يده، طهارته في يده، أما الحائض فليس طهارتها في يدها ولذا الحائض إذا انقطع دمها حكمها حكم الجنب لا يجوز لها أن تقرأ القرآن.  أما قبل انقطاع الدم انظر هذا من التيسير هي قبل أن ينقطع الدم يجوز لها أن تقرأ القرآن بعد أن انقطع الدم لا يجوز لها أن تقرأ . لماذا؟ لأنها بعد انقطاع الدم صار حكمها حكم الجنب وصح أن تصوم ووجبت الصلاة في ذمتها؛ لأنها الواجب عليها أن تغتسل الآن وبغسلها تطهر، فلما كان حكمها حكم الجنب لم يجز أن تقرأ القرآن في هذه الحالة أما قبل ذلك فلها ذلك وإن كانت حائضًا؛ لأن المفسدة المترتبة على عدم قراءة القرآن مفسدة كبيرة ينغمر فيها من جهة حصول المصلحة العظيمة بقراءتها للقرآن. أما مس المصحف لها فهذا موضع خلاف، فالقول عند مالك رحمة الله عليه يجوز أن تمس المصحف عند الحاجة كالمعلمة والطالبة إذا احتاجت إلى مس المصحف، ولكن نقول إذا كان في حال الضرورة مثل طالبة تحتاج أن تمس المصحف للاختبار مثلاً أو معلمة تحتاج ولم يتيسر لها حائل فالواجب ألا تمسه إلا بحائل لكن إن لم يتيسر لها ذلك مثل أن تكون حضرت للاختبار وتحتاج أن تقرأ وليس معها شيء حائل. وهذا وإن كان بعيد في الغالب أنه يتيسر الحائل لكن لو أنه لم يتيسر لها فالأظهر إنه يجوز غاية الأمر أن يكون اجتنابه واجب وفي هذه الحالة حال ضرورة يجوز لها مثل هذا الشيء، ومن ذلك لو كان لضرورة التعليم ، يعني للصغار فلا بأس من ذلك ، نعم .



[1] - أخرجه الترمذي (131). وابن ماجه (595). والدارمي: (998). [2] - قال شيخ الإسلام في مجموع فتاوى ابن تيمية: (26/191) وهو حديث ضعيف باتفاق أهل المعرفة بالحديث . [3] -  مجموع الفتاوى (26/191). [4] - أخرجه مسلم (1213)  وأبو داود(1786)،  والبيهقي في السنن الكبرى(9355)، [5] -  أخرجه أبو داود رقم (229) ، والترمذي رقم (146) وابن خزيمة (1/104) ، ابن حبان (3/79) ، الحاكم (1/253) ، الدارقطني (1/119) ، البيهقي (1/88) ، البزار (2/284) (706) .. [6] - أخرجه  أحمد(872)، وأبو يعلى(365)، وقال الهيثمي في "المجمع" 1/276 بعد أن عزاه إلى أبي يعلى: رجاله موثقون. وعلقه بنحوه البخاري في "التاريخ الكبير" 7/60-61.


التعليقات