يقول السائل : ماذا على المرأة اذا حاضت فى العمرة ولم تحرم ؟ هل يجوز لها ان تدخل الحرم ؟
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله … وبعد ;
إذا حاضت عليها أن تنتظر حتى تطهر، فإذا طهرت اغتسلت، {ولا تقربوهن حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ}([1]) الطهرة الأولى: انقطاع الدم، والتطهر: هو الاغتسال، لابد من الأمرين.
اما دخول الحرم لا يجوز للحائض إلا لحال الضرورة، وجوز بعض أهل العلم للمرأة التي تحتاج إلى العلم جوزوا لها دخول المسجد، اختاره جمع من أهل العلم، سواء المسجد الحرام أو غيره، خاصة إذا كانت المسائل محتاجة ومضطرة إليها، وترى أنها لضرورة وقد تفوتها، جوز بعض أهل العلم دخول المرأة الحائض لسماع العلم.
السؤال: بعد التطهر هل ترجع إلى الميقات؟
الجواب:لا، ما ترجع إلى اليمقات، تحرم من الميقات وهي حائض.
السؤال: نسيت الإحرام ما أحرمت؟
الجواب: إذا ما أحرمت في هذه الحالة ترجع إلى الميقات، فإن أحرمت دون الميقات يعني من الحل عليها دم، إن كانت ناوية عليها دم، وإلا فترجع وتحرم ثم تكمل عمرتها.