مصدر الفتوى :
فتاوى المسجد الحرام - الحج 1436
السؤال :

يقول السائل : شخص في دولة كافرة، ومنعوه من الإقامة إلا أن يحلق لحيته، أو يقصرها جدا، فما حكم من فعل ذلك؟

الإجابة

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله … وبعد ; هذا يبنى على الإقامة، هل إقامتك هذه جائزة أو ليست جائزة؟ بمعنى أنك هل أقمت لحاجة لا يمكن أن تحصل إلا بإقامتك في هذا البلد، أو كنت أيضا لا تجد محل إقامة إلا هذا البلد، كونك لا ترجع إلى بلدك، ولو رجعت إلى بلدك يحصل عليك ضرر وإيذاء، فإذا كان عليك ضرر في تنقلك أو رجوعك إلى بلدك، وكنت في هذا المكان آمن ولو ورجعت إلى بلدك أو بلد من بلاد المسلمين يحصل لك ضرر أو إنه لا يتيسر لك ذلك فالمشقة تجلب التيسير، لكن مادام أنك تضايق في دينك عليك أن تختار أن تنتقل إلى مكان لا تجد فيه مضايقة في دينك، وهذا قد يتيسر كما هو الواقع في كثير من بلاد المسلمين الذين يضطرون إلى الخروج من بلادهم، ويكونون في بعض بلاد الكفار، ويعيش ويؤدي شعائر الإسلام، وهذا متيسر لكن لو في ظللت على هذا الحال على السؤال المذكور هنا، وأنه لا سبيل إلا الإقامة في هذا البلد، وأنه لو لم يعمل هذا العمل لتضرر، ونحو ذلك فأوذي في دينه فاضطر إلى التخفيف مثلا من لحيته، وهو مضطر، ولا سبيل له في التنقل أو الرجوع إلى بلده، أو الانتقال إلى بلد أيسر، وأمر الإقامة فيه أوسع فالضرورة تقدر بقدرها.


التعليقات