مصدر الفتوى :
اللقاء المفتوح
السؤال :

وضوء المرأة بعد غسل طفلها من النجاسة

الإجابة

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله … وبعد ; الجواب: إن كان المراد أنه هل يجب عليها الوضوء من إزالة النجاسة، هذا لا يجب، الواجب هو غسل النجاسة. وإن كان المراد الوضوء من مس الفرج، فرج الصغير أو الصغيرة، المسألة وقع فيها خلاف، نعلم أن مس الذكر ينقض الوضوء، والأدلة في هذا معلومة وكثيرة عنه عليه الصلاة والسلام. لكن وقع خلاف في مس الصغير، الذكر الصغير، هل ينقض أو لا ينقض، وذكر  ابن قدامة في هذا خلاف، وقال أيضًا علل القول الذي يقول إنه لا يجب الوضوء من مس ذكر الصغير، قال لأنه يجوز النظر إليه، علله بهذا، وهذا قد يكون موضع نظر.لكن لو علل وقيل إن هذا مما تعم به البلوى وتكثر، خاصة المرأة مع طفلها الصغير أو الصغيرة، وأن المشقة في معاناة هذا الشيء والوضوء وإن كان من الأمر الواجب لذكر وبين للصحابيات في عهد النبي عليه الصلاة والسلام لكثرة وقوع ذلك، فعلى هذا قد يقال إن هذا الفعل الواقع والشيء الكثير يدل على تخصيص هذا خبر نقض الوضوء بمس الذكر. أما إذا علل بالشهوة كما قاله بعض أهل العلم فهذا أيضًا خارج على هذا الذي ذكروا، والله أعلم أن يقال أنه لا ينقض ويعلل بوجود المشقة وهذا حاصلٌ في عهده عليه الصلاة والسلام، فلما لم ينقل دل على أنه لا يجب منه الوضوء وإن كان الأحوط والأولى الوضوء في ذلك، أما وجوبه فلا يظهر والله أعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.


التعليقات