مصدر الفتوى :
اللقاء المفتوح
السؤال :

هل يجوز المسح على الجراب الضاغط، وهل يجزئ مسح أعلى الجبيرة؟.

الإجابة

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله ... وبعد ; السؤال الأول: هل يجوز المسح على الجراب الضاغط، الجراب الضاغط هذا نوع من الجراب مما يستعمله بعض الناس حينما يحصل ألم في عضلة ونحو ذلك، هذا ينظر في هذا الجراب، إذا كان يلبسه أحيانًا ويمكن أن ينزعه، في هذه الحالة لا يجوز أن يمسح عليه إلا إذا كان الجراب الضاغط ساتر لجميع القدم إلى الكعبين، فيتوضأ ويتطهر ويلبسه ويمسح يوم وليلة. فعلى هذا نقول الجراب الضاغط له أحوال: حال أن يكون يغطي بعض القدم، في هذه الحالة عليك أن تتوضأ وتغسل الموضع ولا تمسح عليه ما دام أنه يمكنك ذلك. الحال الثاني: إذا كان هذا الجراب الضاغط في مكان لا يمكن نزعه، وأنك لو نزعته ترتب على ذلك ألم وضرر، فالأظهر والله أعلم أنه في هذه الحالة ينزل منزلة الجبيرة، فإن لم يستر على طهارة على قول فلا بأس، وإلا في الصحيح لا يلزم، فلا بأس أن تلبسه لأنه ينزل منزلة الجبيرة. والجبيرة كل ما يوضع على موضع الوضوء، سواء كان مما يجبر به أو لصوق أو نحو ذلك، ففي هذه الحالة ينزل منزلة الجبيرة فتغسله إذا أمكن ما دام لا يمكن نزعه، أو فيه ضرر فتغسله إن كان لا ضرر فيه أو تمسحه مسحًا، والمسح يكون لجميعه، وهذا قد يكون جوابًا على السؤال الثاني قوله هل يجزئ المسح على الجبيرة. الحال الثالث: أن يكون هذا الجراب الضاغط لجميع القدم، أيضًا نقول إذا كان يغطي جميع القدم فإن كان لا يضر خلعه في هذه الحالة لك أن تتوضأ وتلبسه ثم تمسح عليه يوم وليلة، وإن كان نزعه فيه ضرر وأنك تقول أضعه حتى ينتهي العلاج في هذه الحالة منزله منزلة الجبيرة، لأنه لا يشترط فيه شروط الجورب فتمسح على جميعه إذا قلنا أنه فرق إن لبسته على أنه جورب تمسح على أعلاه، وإن لبسته على أنه جبيرة تمسح على جميعه لأنه لا حد لمدته. ولذا لو كان إنسان في حال شدة البرد لبس جراب أو جورب لشدة البرد ولو أنه نزع الجورب لتسبب عليه ضرر فيجوز على الصحيح وهو ثابت عن عمر رضي الله عنه وعن عقبة بن عامر أن تجعل هذا الجورب كالجبيرة وتمسح عليه حتى تزول الضرورة(1)،


ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (1)أثر عقبة بن عامر رضي الله عنه: [ أنه ركب يوم الجمعة من الشام إلى المدينة , فمسح على الخفين حتى وصل في يوم الجمعة - يعني: بعد أسبوع- إلى عمر رضي الله عنه وأرضاه , فقال له عمر : منذ كم وأنت تمسح على خفيك؟ قال: منذ أسبوع.. منذ يوم الجمعة, فقال له عمر رضي الله عنه: أصبت ] وفي بعض الألفاظ: [ أصبت السنة ]، وهذا الأثر رواه الحاكم وقال: صحيح على شرط مسلم، ورواه الدارقطني وقال: صحيح الإسناد, وقال شيخ الإسلام ابن تيمية : هو أثر صحيح. ودلالة هذا الحديث ظاهرة، فإن عقبة مسح على خفيه سبعة أيام متتالية ولم ينزعهما, فدل على أن هذا مذهبه، وكذلك وافقه عمر وقال له: أصبت, فدل على أنه مذهب عمر رضي الله عنهم أجمعين.


التعليقات