مصدر الفتوى :
فتاوى المسجد الحرام - الحج 1436
السؤال :

يقول السائل :ما حكم الدم الخارج مع الولادة في الصلاة والطهارة؟

الإجابة

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله … وبعد ; الدم الخارج مع الولادة أو الدم الخارج إن كان قبل الولادة فهذا هل هو نفاس أو ليس فيه نفاس؟ إن خارجًا قبل الولادة، وقبل أعراض الطلق فهذا لا حكم له إلا أن يوافق حيضًا، وتكون المرأة معتادة أن تحيض وهي حامل في هذه الحال يكون الحكم حكم الحيض، وإن لم تكن معتادةً للحيض وهو دم نفساء لا تلتفت إليه، وإن كان يعني أنه لا يوجب ما يوجب الحيض، وأن كان خروجه نازل أثناء الولادة أو أعراض الطلق قبل الولادة عرض طلق وانفتاح الرحم فمذهب أحمد –رحمه الله- "أنه دم نفاس إذا كان قبل الوردة بيومين أو ثلاثة أيام"، وذهب جمع من أهل العلم أنه لا حكم له؛ لأن النفاس من التنفس وهي لا تتنفس إلا بعد الولادة أو معها. والأظهر والله أعلم إنه إذا كان مصاحبًا للطلق فإنه دم نفاس؛ لأنه مقدم له؛ ولهذا مقدمات الحيض ولو لم تكن دمًا تكون حيضًا القدرة والصغرى هذه على قول مع أن فيها خلاف. هل هي دم حيض؟ وإن كان هناك قول: الدم الذي ينزل دم حيض لكن إذا كان الخارج دم في نفس الوقت المعتاد فهذا دم حيض كذلك أيضًا وقت الولادة وقت الطلق، وانفتاح الرحم الأظهر والله أعلم أنه دم نفاس ما دام مصاحبًا لأعراض الطلق؛ لأنه دم نفاس واضح وصحيح فيأخذ حكم الدم النفاس، وعلى هذا تمتنع عن الصلاة، وعن الصيام في هذه الحالة.


التعليقات