• تاريخ النشر : 25/05/2016
  • 220
مصدر الفتوى :
اللقاء المفتوح
السؤال :

ما حكم خروج المرأة للصلاة على الجنازة على أبيها، وأخيها؟

الإجابة

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله ... وبعد ;  الأصل أن المرأة تلزم بيتها  ( وقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ )[1]، هذا هو الأصل، وصلاتها في بيتها أفضل ، والنبي - عليه الصلاة، والسلام - قال : "وبُيُوتَهُنَّ خيرٌ لهنَّ "[2] ، هذا هو الأصل ، لكن المرأة إذا أرادت أن تصلي في المسجد لا بأس. صلاة الجنازة هل تدخل عموم الأدلة ؟ هذا موضع خلاف ، من أهل العلم من يقول: أنها ليست داخلة في عموم الأدلة، وذلك أنه قد يحصل منها نياحة أو صياح، لكن الأظهر، والله أعلم أن يقال: إذا أمنت المرأة النياحة، والصياح، والعويل فالأصل أنها داخلة في عموم النصوص في قوله :" منْ شهدَ الجنازةَ حتى يصلِّيَ عليها فلهُ قيراطٌ، ومنْ شهد حتى تُدفنَ كان لهُ قيراطانِ . قيل: وما القيراطانِ ؟ قال : مثلُ الجبلَينِ العظيمَينِ "[3] قيل: ومن تبع جنازة، وصلى، وكان معها حتى يفرغ من دفنها رجع بقيراطين من الأجر ، وجاء في حديث آخر، وأن القيراطين كالجبلين العظيمين ، في رواية صحيح مسلم : " أصغرُهما مثل أُحُد "[4] ، وهذا عام فيما يظهر، والله أعلم، ولا دليل على تخصيصه كما قال بعض أهل العلم بالرجل دون المرأة ، وأن صيغة " من " تشمل عموم الرجال، ويدخل فيها كذلك النساء ، فالمرأة لا بأس أن تصلي، وخاصة إذا كانت ليس زوج ، بنت المتوفى مثلاً، والدته ، أخته ، في هذه الحالة الأمر في حقها أيسر فلا بأس أن تصلي بالشرط المذكور لعموم الأدلة، وهذا ليس اتباع قوله :"  نُهِينا عن اتباعِ الجنائزِ ، ولم يُعْزَمْ علينا " [5]، أنما المرأة تنهى أن تتبعها، إنما تخرج لأجل الصلاة لا أن تتبع الجنازة فإذا كان خروج لأجل الصلاة بالشرط المتقدم فلا يظهر بأس، وخاصة إذا كان يشق عليها عدم الخروج، وتضرر، وربما أصابها حزن، وكآبة من جهة عدم خروجها فقد يكون حاجة، وتتعالج، وتتداوى بخروجها فلا بأس من ذلك، وهذا على الصحيح يظهر حتى للزوجة، لو أن زوجها توفى تألمت، وتضررت، ويشق عليها ذلك، وتريد أن تخرج تشارك فلا بأس على الصحيح بشرط ألا يحصل منها صياح أو عويل . نعم .



[1]- [الأحزاب/33] [2] - أخرجه أبو داود  (570)  عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه . ورواه ابن خزيمة (3/92) ، والطبراني في "الكبير" (12/326) ، وهو عند الحاكم (1/327) ، والبيهقي (3/131) . وصححه الألباني في صحيح الجامع. [3] - أخرجه البخاري  (1325) ، ومسلم  (954). [4] - أخرجه مسلم رقم (946). [5] -  أخرجه البخاري (1278) ؛  ومسلم (938).


التعليقات