• تاريخ النشر : 24/05/2016
  • 236
مصدر الفتوى :
اللقاء (05)
السؤال :

ما حكم السفر للتعزية ؟

الإجابة

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله .. وبعد ; التعزية مشروعة، وهي تخفيف وتسلية للمصاب وإحسان إلى أخيك المسلم وحث له على الصبر، وهذه أعمال مشروعة.  وما أمر الله به سبحانه وتعالى ورسوله عليه الصلاة والسلام ، فالوسيلة والطريق إليه مستحب، يعني هذه قاعدة شريعة أن الوسيلة إلى المستحب مستحب[1]، فإذا كان أخوك المصاب بفقد قريب لا يمكن أن تصل إليه إلا بالسفر فلا بأس بذلك، وإن رأيت أن تكتفي مثلاً برسالة عبر الهاتف أو الجوال، أو اتصال عبر الهاتف أو نحو ذلك من الوسائل الحديثة، ورأيت هذا يكفي فلا بأس، وإن رأيت مثلاً أن تزوره وأن تسليه لما بينك وبينه من الصلة، فهذا لا شك إنه أفضل وأولى وليس من السفر المنهي عنه. إنما السفر المنهي عنه شد الرحل لبقعة، تعظم بقعة أو مكان لقبر أو لمكان معين هذا هو الذي لا يجوز شد الرحل إليه، أما شد الرحل لغير ذلك لا تقصد بقعة عندما تقصد زيارة أخيك في الله أو صلة رحم أو طلب العلم ما تقصد بقعة ومن ذلك الزيارة للتعزية، بل إذا كانت الزيارة وشد الرحل لزيارة أخيك في الله من العمل المشروع المطلوب، وقد جاء في صحيح مسلم[2] "في ذلك الذي أرصد الله على مدرجته ملكاً، فلما أتى عليه قال: أين تريد؟ قال: أريد أخاً لي في هذه القرية، قال: هل لك عليه من نعمةٍ تربها؟ قال: لا، غير أني أحببته في الله، قال: فإني رسول الله إليك، بأن الله قد أحبَّك كما أحببته فيه". مع إنها المقصود الزيارة والمحبة في الله، فكيف إذا كان هذا السفر للتعزية لأخيك في الله، ثم السفر لأجل تسليته ولأجل تصبيره هذه أعمال تزيد على مجرد السفر لأجل الزيارة المجردة عن هذه الأشيا، إذا شرع في هذا فكونه مشروعاً في مثل هذا يتأكد هذا لا بأس به ولله الحمد بل هو من الأمر المشروع، لكن ينبغي أن نلاحظ في ذلك ألا يترتب تضييع حق الإنسان يسافر للتعزية ويكون أهله في حاجته أو يترتب عليه ترك عمل واجب له مثلاً أو إنسان يعمل لأهله في نفقة واجبة فإذا سافر ضيعها، فكفى بالمرء إثماً أن يضيع من يعول أو من يقوت[3].



([1] ) القواعد الصغرى للعز بن عبدالسلام ص 44 و140، بلفظ " فَضْلُ الوَسَائلِ مُرتَّبٌ على فَضْلِ المَقاصِدِ  " . ([2] ) مسلم (2567). ([3] )أخرجه أحمد (6495) و(6819) و(6828) و(6842). وأبو داود (1692). والنَّسائي في "الكبرى" (9132) و(9133).


التعليقات