مصدر الفتوى :
اللقاء المفتوح
السؤال :

يقول السائل: هل يجوز الجلوس بجوار المرأة في وسائل النقل والمواصلات؟

الإجابة

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله … وبعد ; النبي عليه الصلاة والسلام قال « ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء»(1) في الصحيحين، وثبت في الأخبار الصحيحة أن مسجده عليه الصلاة والسلام كان النساء يصلون خلف الرجال في مؤخر المسجد، وهذا أيضاً ثبت في صحيح البخاري عن أم سلمة(2)، وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة" خير صفوف الرجال أولها، وشرها أخرها، وخير صفوف النساء أخرها وشرها أولها" (3)، يعني إذا كان المكان ليس مستور، يعني هن في مكان ليس مستور، أما إذا كان مستور فخير صفوف النساء هو أولها فإذا كان الواجب هو الفصل بين النساء والرجال في أماكن العبادة، فكيف في أماكن غير العبادة؟! فالواجب هو الفصل، وثبت عند أبي داود بإسناد الصحيح، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: "لو تركنا هذا الباب للنساء"(4) وجاء في حديث عند أبي داود بسند فيه لين أنه عليه الصلاة والسلام "استَأخِرْنَ، فإنَّه ليسَ لَكُنَّ أن تَحْقُقْنَ الطريقَ، عليكُنَّ بحافَاتِ الطَريق" قال: فكانت المرأةُ تلصَقُ بالجِدارِ، حتى إن ثوبَها ليتعلَّق بالجدارِ مِن لصوقِها به،(5) انظر حتى تلصق عباءتها في الجدار من شدة امتثالهن رضي الله عنهن، فهذا هو الواجب، ولا يجوز للرجل أن يجلس بجوار المرأة الأجنبية؛ لأن هذا فيه من الفتنة شيء عظيم، هذا هو الواجب، لكن لو حصل شيء ضرورة بغير اختياره، كما لو كان مثلاً في الحرم، الإنسان يخرج ويمشي في طريقه في الخروج من الحرم فربما مع الزحام لصقت به امرأة بغير اختيار وإن تخلص هذا لا شيء عليه، كذلك أيضاً لو كان في حافلة يعني ضاق المكان فالواجب عليه أن يحظر من أن يلتصق بامرأة مهما أمكن ويحذر من ذلك؛ لأن الفتنة عظيمة والشر كبير والحمد لله من يعني توقع الشر فإن الله سييسر أمره وهذا فيه صيانة لدينه، وصيانة أيضاً لدين المرأة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (1)أخرجه البخاري (4808).ومسلم (2740). من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنهما. (2)عن أم سلمة رضي الله عنها، قالت: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلّم قام النساء حين يقضي تسليمه، ويمكث هو في مقامه يسراً قبل أن يقوم". أخرجه البخاري (870)،قال الزهري: نرى والله أعلم أن ذلك كان لكي ينصرف النساء قبل أن يدركهن أحدٌ من الرجال. (3) أخرجه مسلم (440). (4) أخرجه أبو داود (571). (5) أخرجه أبو داود (5272).


التعليقات