• تاريخ النشر : 18/01/2017
  • 358
مصدر الفتوى :
فتاوى المسجد الحرام - رمضان 1437
السؤال :

يقول السائل : نحن أربعة شباب لا ننام إلا بعد شروق الشمس، ولا نستيقظ إلا قبيل العصر بنصف ساعة ساعة تقريبًا، فتضيع علينا صلاة الظهر جماعة فما هي نصيحتكم لنا؟

الإجابة

 الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله … وبعد ; أولًا: إن كنتم من أهل البلد وأنتم مقيمون هذا لا يجوز تعمد التأخير، بمعنى أنكم تتعمدون الاستيقاظ قبل العصر بعد فوات وقت الظهر، يعني قبل العصر وقت يسير، ويكون في الغالب وقت الظهر قد خرج، هذا لا يجوز إذا كان وقت الظهر قد خرج، يعني صار ظل كل شيءٍ مثله في هذه الحالة هذا لا يجوز، وإن كان أنه يغلبكم مع أنكم تأخذون الاحتياط، وتحتاطون وتحبسون أنفسكم في ذلك وتجتهدون، لكن يغلبكم النوم مع أنكم تحتاطون في ذلك، فيغلب النوم، فهذا لا بأس لكن معلوم أن كل إنسان يتأخر عمدًا، فهذا في الحقيقة لا يستيقظ إلا متأخر، لكن لو كان يقول: إنه يعني غلبه السهر، والتعب يغلب عليه فينام حتى لم يستيقظ إلا متأخرًا، مع اتخاذ الأسباب فهذا لا شيء عليه، لكن لا يكون ديدنًا له، فورد عند أبي داوود دليل صحيح وجاء له طريق آخر عند البزار أن صفوان بن المعطل السلمي –رضي الله عنه- شكته زوجته إلى النبي –عليه الصلاة والسلام- وقالت له: يا رسول الله إنه ينهاني عن الصلاة، ولا يصلي الفجر إلا بعد طلوع الشمس، فدعاه النبي عليه الصلاة والسلام وقال: «لماذا تنهي، قال: إنها تقرأ بالسورتين والثلاث، وأنا رجلٌ شاب، يعني أنه يريدها، فأمرها يعني بما يكون سببًا لاجتماعهم، ثم قال: ولماذا لم تصل حتى طلوع الشمس، فقال: نحن قومٌ قد عرف لنا ذلك،(1) يعني أنه يجتهد في الاستيقاظ ويجتهد في اتخاذ الأسباب، لكن يغلبه النوم، فأمره النبي قال: إن استيقظت فصلي، هذا إذا كان لم يحصل منه التفريط، أما إذا كنتم مسافرين فلا بأس وإن كان السنة والأكمل للمؤمنين والمسافر يصلي مع الجماعة، بل إن الجمع من العلم يرى أنه عند عدم الحاجة إلى النوم وعند الحاجة إلى الجامع فإن يجب عيك أن تصلي، فالذي أوصيكم به هو الاجتهاد، خاصة في رمضان، حين مثلًا يعني يمضي غالب النهار إلى قبيل العصر، هذا يفوت عليك شيئًا كثيرًا، وفائدةً كثيرة، في هذا اليوم والنهار، هذا اليوم فاجهد وإن أمكن أن تناموا شيئًا من اليوم، هذا هو الأحسن حتى تستيقظوا قبل الظهر فتصلون مع الجماعة، وأيضًا ممكن أن تجعلون المسألة بيننا وبينكم مثلًا ينام هذا ويستيقظ هذا كما كان يفعل السلف والصحابة –رضي الله عنهم-

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (1)أخرجه أبو داود (2459) ، وأحمد (11759) والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (2044) ، والحاكم 1/436، والبيهقي في "السنن" 4/303 . من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. قال الحافظ ابن حجر في "الإصابة" في ترجمة صفوان: يشكل عليه أن عائشة قالت في حديث الإفك: إن صفوان قال: والله ما كشف كنف أنثى قط. وقد أورد لهذا الإشكال قديما البخاري، ومال إلى تضعيف حديث أبي سعيد بذلك، ويمكن أن يجاب بأنه تزوج بعد ذلك.


التعليقات