• تاريخ النشر : 24/05/2016
  • 253
مصدر الفتوى :
السؤال :

ما حكم الصور التي تكون بالمجلات؟ وما تقول في الصور التي يحتفظ بها؟ وما حكم قراءة القصص والروايات التي فيها صور ؟

الإجابة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ... وبعد , التصوير كثرت فيه الأخبار عن النَّبي عليه الصلاة والسلام في تحريمه (كل مُصَور فِي النَّار)[1]،( وَمَنْ صَوَّر صُورَةً عُذِّبَ، وكلِّف أن يَنْفُخُ فيها الروح، وليس بنافخ)[2] وجاء عنه عليه الصلاة والسلام بالتشديد في هذا تشديداً عظيماً، ولهذا الصحيح أن التصوير محرم بجميع أنواعه هذا هو الأظهر لعموم الأدلة، أدلة عامة واضحة بينة بصيغ واضحة لا يخرج منها صورة، وما جاء من كلام في مثل هذا عن بعض أهل العلم كله موضع نظر، والمسألة كما لا يخفى فيها كلام ولا يمكن بسط القول فيها وهي موجودة ومبسوطة في كلام أهل العلم. لكن دعنا نقول يجوز في التصوير ما كان فيه مصلحة شرعية أو ضرورة والمصالح الشَّرعية كثيرة، ولله الحمد وما سوى ذلك فالأصل فيه المنع وإذا كانت هذه المجلات فيها منفعة وفيها فائدة لا يمنع؛ لأن مفسدة التصوير التي فيها منغمرة في المصلحة فلا بأس بشرائها ولا بأس بقراءتها.إلا إن كانت هذه الصور صور خليعة عارية مثلاً صور نساء أو صور رجال فيها كشف للعورات والسوءات هذه لا يجوز شرائها، وفي الغالب أنها لا يكون فيها فائدة بل شرَّها غالب على خيرها. إلا أنه ربما يكون حال الضرورة يقرأ أو يطلع على شيء هذه حال استثناء لكن هذا هو الحكم فيها، وكذلك القصص والروايات إن كانت فيها منفعة وفيها مصلحة تدل وترشد إلى الأخلاق الحسنة والأخلاق الطيبة وفيها قصص وأخبار الأخيار وأخبار الأبطال من أهل الإسلام والمغازي والسير وتواريخ المسلمين وما أشبه ذلك أو روايات وقصص فيها عبر وإن كان بعضها لا يعلم صحته فلا بأس بقراءتها لما فيها من الفائدة، والنَّبي عليه الصلاة والسلام قال :  (حَدِّثُوا عَنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَلَا حَرَجَ)[3]، ومعلوم أن كثيرًا من الذي يحدث عن بني إسرائيل من أخبار لا تصح لكن لا نقطع بذلك ما دام جنسها واقعًا وليس مستحيلاً وليس خرافة فلا بأس؛ وعلى هذا ما يتحدث به من القصص أو ما يقع في كتب العلماء من القصص المذكورة والروايات بعضها قد تكون منسوجة، بل الكثير من كتب التواريخ وكتب الإسلام قد يكون فيها بعض القصص وبعض الروايات من طرق بعض الكذابين ولما كان جنس هذه القصص واقع  في تاريخ المسلمين وليس من الخرافات ومن نسج الخيال الذي لا يكون واقعاً فلا بأس من قراءتها، أما ما كان بخلاف ذلك فهذا قد يسيء إلى تاريخ المسلمين فيجتنب، وما سوى ذلك وفيه مصلحة فلا بأس.





[1] - أخرجه  البخاري  (2225) ، ومسلم رقم (2110). [2] - أخرجه  البخاري 12 / 374 و 375 (5963) في التعبير، باب من كذب في حلمه. [3] - أخرجه  البخاري (3461) .


التعليقات