مصدر الفتوى :
اللقاء الرابع
السؤال :

أختها قد ماتت أمها وهي عليها غاضبة فهل يجوز مقاطعتها ؟

الإجابة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ... وبعد , لا تقاطع؛ إذا كانت الأم غضبت وكان غضبها بغير حق فهذا لا إثم فيه، وإن كان غضب بحق مثل أن تكون عاقة لها هذا إثم، والعقوق من كبائر الذنوب، وإن كانت بعد موت والدتها كما هو الغالب ندمت وتابت واستغفرت من ذنبها، فمن تاب تاب الله عليه. ولو تاب من الشرك الأكبر، فكيف بما دونه من الذنوب! فمن كان على ذنب من عقوق أو غيبة أو نميمة أو ترك للصلاة أو قطيعة للرحم، وأعظم قطيعة الرحم هو الإساءة للوالدين، وقطيعة الوالدين، فمن ندم وتاب من هذا الذنب فلا يجوز قطيعته. هذا تسويل من الشيطان بل إعانة للشيطان، والنَّبي عليه الصلاة والسلام قال فيمن شرب الخمر لما جلد لما قال الرجل: أخزاه الله، قال : (لاَ تَكُونُوا عَوْنَ الشَّيْطَانِ عَلَى أَخِيكُمْ)[1]. رواه البخاري، نهى عن ذلك عليه الصلاة والسلام . فكذلك نقول: من تاب من الذنب فلا يجوز إعانة الشيطان عليه، ونقول لأختنا: عليكِ أن تعيني أختكِ على التوبة وتعينيها على الخير والاستغفار لوالدتكم، والحمد لله ما دام أنها تسأل عن مثل هذا الحال وما وقع منها من ذنب وأنها ندمت وتابت ورجعت في هذه الحالة عليكِ أن تعينيها، ولا يجوز مقاطعتها. ومن تاب تاب الله عليه وأكثروا من الاستغفار لوالدتكم وما تيسر من الصدقة نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا ولها ولوالدينا ولإخواننا وأموات المسلمين أجمعين.



[1] - صحيح البخاري(6781)، باب ما يكره من لعن شارب الخمر، وإنه ليس بخارج من الملة.


التعليقات