هناك شاب ملتزم ويريد أبواه أن يجبراه على الزواج من فتاة غير ملتزمة، فماذا يفعل مع العلم أن أبواه متضايقان جداً من هذا ؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ... وبعد ,
لا يجوز إلزام الولد ولا البنت على الزواج ممن لا يريدان، بل لا يجوز إلزام الولد الذكر على الزواج من فتاة ملتزمة، ولا يجوز إلزام الفتاة على الزواج من رجل صاحب دين وخلق وهي لا تريده، مع إن النَّبي عليه الصلاة والسلام قال: (إِذَا خَطَبَ إِلَيْكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ وَخُلُقَهُ فَزَوِّجُوهُ)[1] فإذا كان لايجوز إلزامها ولا يجوز إلزامه لأنه (إِذَا خَطَبَ إِلَيْكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ وَخُلُقَهُ فَزَوِّجُوهُ) فهذا يدخل فيه الرجل والمرأة؛ كذلك لو فرض المرأة عرضت نفسها أو عرض وليها ابنته أو أخته على رجل وهي ذات دين وخلق فيشرع أن يتزوجها. فأقول إذا كان لا يجوز إجبار الولد الذكر أو الأنثى على الزواج ممن لا يريد، ولو كان الزواج في حق هذا الشخص مطلوبًا مندوبًا وهو صاحب الخلق والدين أو صاحبة الخلق والدين فكيف إذا كان الإلزام بشيء يخالف الشَّرع؟ بمعنى أن المرأة ليست ملتزمة بحدود الشَّرع أو الرجل كذلك ليس ملتزمًا؛ بل مضيع لبعض الحدود والحقوق الشَّرعية. هذا لا يجوز من باب أولى؛ لأن هذا فيه الحقيقة معصية للنَّبي عليه الصلاة والسلام من جهة إلزام بالزواج ممن في الأصل يشرع هجره، ويجب هجره إن كان عاصياً في الأصل وهو من ضيع حدود الله.
الأمر الثاني: أنه إجبار على أمر لا يلائمه ولو أن الإنسان أجبر على طعام لا يلائمه أو شراب لا يلائمه لا يجوز، فكيف يجبر أو تجبر المرأة على الزواج أو الرجل الولد على الزواج بمن لا يريد؟، هذا لا يجوز.
فليتق الله الآباء والأمهات إن كانوا يريدون إسعاد أولادهم من البنين والبنات، بل عليهم أن يعينوهم على البر وأن يجتهدوا في أن يسعدوا في حياتهم؛ لأن سعادتهم في حياتهم وإعانتهم على ذلك يكون في صحيفة آبائهم ما دام أعانوهم على هذا العمل وهيئوا لهم الحياة السعيدة التي تعينهم على طاعة الله وزوجه وأولاده فإن أعمالهم يرجى أن تكون في صحائف أعمالهم؛ لأنه "من دل على خير فله مثل أجر فاعله[2]" فهذا على وجه العموم؛ فكيف بالوالدين؟!.