• تاريخ النشر : 23/05/2016
  • 233
مصدر الفتوى :
اللقاء (03)
السؤال :

هل هناك دعاء ثابت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - للمولود ؟ وهل من السنة عند تطهير المولود أن تذبح له ذبيحة؟

الإجابة

الحمدلله .. والصلاة والسلام على رسول الله .. وبعد ,  أما الدعاء للمولود فقد ثبت في صحيح البخاري من حديث أسماء حديث طويل وفي أخره أنها حين ولدت ابنها عبد الله بن الزبير وكانت جاءت وهي متمة - رضي الله عنها - وهو أول مولود يولد في المدينة الحديث وفيه أن النبي - عليه الصلاة والسلام - أخذه وحنكه ودعا له وبرَّك عليه (1)، هذا دعاء وكذلك في صحيح البخاري عن أبي موسى الأشعري حينما جاء بابنه إبراهيم إلى النبي - عليه الصلاة والسلام - أو أنه سماه النبي - عليه الصلاة والسلام - وفيه أنه دعا له بالبركة ، حنكه ودعا له بالبركة(2) فالدعاء للمولود ثابت وهذا هو الثابت ربما على خلاف مع ما يفعله كثير من الناس أنهم يدعون للوالدين وقد يغفلون عن الدعاء للمولود مع أن الثابت في السنة هو الدعاء للمولود، دعا له في حديث أسماء وفي حديث أبي موسى أنه دعا له وفي حديث أسماء قال : " وبرَّك عليه " وفي حديث أبي موسى دعا له بالبركة إذاً هو دعا هنا دعاء عام - عليه الصلاة والسلام - ثم دعا له بالبركة فيدعى له بما تيسر من الدعوات النافعة العامة وتخص البركة لأن البركة خصوص بعد عموم ، ولا شك أن البركة في مثل هذه الحال مما يستحسن ومما يحرص عليها وتطلب بأن تكون البركة في هذا المولود سواء كان ذكراً أو أنثى ومما يدل عليه أيضاً الدعاء للزوجين بارك الله لكم وبارك عليكم وجمع بينكما في خير ، بارك الله لكما وبارك عليكما. أما الدعاء لهما فجاء في ذلك أثر مشهور عن الحسن رضي الله عنه، أخرجه ابن عساكر ولكن لا يصح عنه هو أنه كان يقول:بوركت في الموهوب وشكرت الواهب ورزقت بره وبلغ أشده (3) ، وهذا لا شك دعاء حسن لكنه ليس من كلام النبي  عليه الصلاة والسلام، ويروى عن الحسن والذي جاء عن الحسن وعن أيوب رواه الطبراني في الدعاء أنه دعا له بالبركة له وعلى أمة محمد (4) ، بارك الله لك فيه أو رزقك الله بركته أو كانت البركة عليك وعلى أمة محمد - صلى الله عليه وسلم - وهذا الحديث كلام عظيم الحسن وهو قد يكون أشمل وأعم حيث تكون البركة على أمة محمد - صلى الله عليه وسلم - وكونه مبارك وتكون بركة على أمة محمد - عليه الصلاة والسلام - مأخوذ من الحديث الذي فيه ودعا له وبرَّك عليه ودعا له بالبركة وأيضاً فيه إشارة إلى أن تكون البركة عامة وهذا لا يكون إلا إذا كان إماماً في الدين معلماً داعياً إلى الخير لأنها لن تكون بركة خاصة على أهله أو على ولده بل بركة عامة من الله عليه سبحانه وتعالى، وكان رجلاً وتعلم ونشر العلم وكانت بركته عامة . أيضاً قد يؤخذ كما تقدم من حديث " بارك الله لكم وبارك عليكم وجمع بينكما في خير "(5) من الدعوات التي يدعى بها للوالدين " في قوله : " دعا له " في قوله - عليه الصلاة والسلام - " دعا له " في حديث أسماء وأبي موسى يشمل الدعاء للوالدين ، أيضاً وبرَّك عليه من بركته أن يُدعى لوالديه بالبركة هذا من الدعاء له بالبركة فعلى هذا لا مانع من أن يدعى له بل يشرع أن يدعى له ويبدأ به وكذلك يدعى لوالديه وتكون الدعوات عامة ليست خاصة ولكن تخص البركة ، أما ما يتعلق بذبح العقيقة هذا ورد في حديث سمرة وحديث عبد الله بن عمرو وتذبح عنه يوم سابعه (6)، أما مسألة التطهير فهذا في أي وقت يتيسر وفي أي وقت يختلف من صيف إلى شتاء وهو الختان وهو من سنن الفطرة لا حد له إنما الحد فيما يتعلق بالتسمية وإزالة الأذى عنه إذا أمكن قص شعره أو حلقه وتسميته في هذا اليوم والبخاري - رحمه الله - أشار إلى فقه لطيف وقال ما معناه ( باب تسمية المولود لعله قال : في يوم مولده لمن لم يعق عنه)  وذكر - رحمه الله - إما حديث أنه سمى إنه قال : ولد لي ولد وسميته باسم أبي إبراهيم(7) وكذلك من يأتيهم من مولودين فيسميهم ، فالبخاري كما نبه ابن حجر أشار إلى فقهٍ لطيف ،وهو أن من لم يرد أن يعق لكونه لم يجد أو نحو ذلك فيسمي ولده في يوم ولادته أو ليلة ولادته لا يحده بالسابع ومن أراد العقيقة فإنه يؤخرها إلى اليوم السابع لحديث سمرة وحديث عبد الله بن عمرو وقال البخاري : هذا منه فقه لطيف ولم أرى من أشار إليه ، أسأله - سبحانه وتعالى - لي ولإخواني العلم النافع والعمل الصالح ويرزقني وإياهم القبول والصواب والسداد في القول والعمل بمنه وكرمه والله أعلم ..

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (2) أخرجه البخاري (5469) ومسلم (2149). (2) ) أخرجه البخاري (5150).
(3) أخرجه الطبراني ((الدعاء)) (1/294/946) (4) أخرجه الطبراني ((الدعاء)) (1/294/946) وأبو نعيم في ((الحلية)) (3/8) وابن أبي الدنيا في ((العيال)) (1/366/202). بلفظ" جعله الله مباركا عليك وعلى أمة محمد" (5) أخرجه أبو داود (2130) ، والترمذي (1091) ، وابن ماجه (1905) ، و أحمد (8733)
(6) أخرجه أبو داود (2837) ، والترمذي (1522) ، وابن ماجه (3165) ، والنسائي (4220) و أحمد (27708) (7) أخرجه مسلم (2318).




التعليقات