هل يجوز رفع النقاب أمام طالب في الصف السادس ؟
الحمدلله .. والصلاة والسلام على رسول الله .. وبعد , على المرأة أن تحتاط في أمر الظهور لمن في هذا السن وخاصة في مثل هذه الأوقات، وذلك أن إطلاع هؤلاء الذين في هذا السن خاصة مع تطور التقنيات أمر ظاهر ، إما عبر ما يشاهدونه أو عبر ما يسمعونه أما من جهة تأصيل الحكم فالعلماء يقولون : إن كان هذا الطالب أو هذا الولد الصبي غير مميز فهذا ليس عنه عورة ، أما إذا كان مميزاً فهذا له أحوال يؤخذ من قوله تعالى :" أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء"سورة النور: الآية 31. لما ذكر من تظهر لهم من محارمها ، والأمر فيه خلاف في مسألة ظهور الطفل على عورات النساء ومن أهل العلم من قسمه إلى أقسام فقال : القسم الأول: إذا كان الطفل الذي لم يظهر على عورات النساء يصف زينتها لكنه لا يمكن أن ينقل زينتها ولا يمكن أن يصفها، هذا في الحقيقة لم يطلع أصلا لأنه لا يمكن أن يصف ، لأنه مادام لا يستطيع وصفها وإن كان مميزاً فهو لعدم فهمه للزينة وعدم معرفته بها وغفلته عنها، وغموض هذا الأمر عليه فهذا في الحقيقة ليس عنه تستر، إلا ما يكون من الستر الذي يكون بين المرأة والمرأة، بمعنى لا يكشف له عورة له خاصة إذا كان غير مميزاً ،أما إذا كان مميزاً وهو لا ينقل شيئاً من هذا ولا يفهمه ولو رآه فهذا أيضاً حكمه قريب منه، لكن عليها أن تتستر معناها أنها لا تبدي له عورتها المغلظة ونحو ذلك لأن مثل ذلك لا يحسن عنده. القسم الثاني : من كان يرى ويصف ما يراه من زينتها في وجهها وفي يديها وفي قدميها وكذلك الزينة التي تكون مما تلبسها لكن لا شهوة له ، فهذا حكمه حكم المحارم، والمعنى أنها تبدي له ما يظهر غالباً يعني الرأس والوجه وأطراف اليدين وأطراف القدمين لأن الله سبحانه وتعالى ذكر الطفل مع المحارم الذين تبدي لهم الزينة التي تظهرها، وذلك أنه وإن كان ينقل الزينة ويذكر شيئاً منها لكنه لا شهوة له فلا محظور في ذلك . القسم الثالث : من يكون له شهوة وإن كان دون البلوغ كالمراهق فهذا حكمه حكم البالغ وذلك أن المعنى المحظور في البالغ موجود فيه ، ففي هذه الحالة عليها أن تستتر منه كما تستتر عن الأجنبي ، نعم