بين الآذان والإقامة نقرأ القرآن ويدخل بعض المصلين ويسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مما يجعلنا نقطع قراءة القرآن ونرد عليه السلام. فما حكم السلام ورد السلام فى المسجد؟
الحمدلله .. والصلاة والسلام على رسول الله .. وبعد ,
السلام على قارئ القرآن وعلى المصلى وعلى الذاكر وغيرهما، الأظهر بل الصحيح أنه مشروع وسنة، خلافاً لما قاله جمع من أهل العلم أنه لايُسَّلم عليهم وذكروا عدداً ممن لا يسلم عليه ونظمه بعضهم.
والصواب أنه يُسَلَّم هذا هو الأصل على كل من مررت به، والنبي أمر بإشاعة السلام(1) إلا فى أحوال خاصة جاءت بها السنة مثل من يقضى حاجته(2) ونحو ذلك, فالصواب فى هذه المسألة أنه يسلم عليه.
والدلالة على مشروعية السلام على قارئ القرآن من جهات عدة الأول عموم الأدلة عن النبي عليه الصلاة والسلام وكذلك قوله تعالى " وإذا حييتم بتحيه فحيوا بأحسن منها أو ردوها"(3) عموم القرآن وهذا يشمل كل من سلم عليك ولذا دخل فيه المصلى حتى المصلى يسلم عليه، وثبت فى حديث ابن عمر(4) وفى حديث صهيب(5) وهما حديثان جيدان رواهم أبو داوود والترمذي أن النبي عليه الصلاة والسلام حينما سَلَّم عليه الأنصار كان يرد عليهم إشارة عليه الصلاة والسلام، والمعنى أنه يرد إشارة لأن الصلاة ليس فيها كلام.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1)عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لَا تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ حَتَّى تُؤْمِنُوا، وَلَا تُؤْمِنُوا حَتَّى تَحَابُّوا، أَوَلَا أَدُلُّكُمْ عَلَى شَيْءٍ إِذَا فَعَلْتُمُوهُ تَحَابَبْتُمْ؟ أَفْشُوا السَّلَامَ بَيْنَكُمْ"أخرجه مسلم (54) وأبو داود (5193)، والترمذي (2883) مسند أحمد" (9709)،
(2)عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، " أَنَّ رَجُلًا مَرَّ ، وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَبُولُ ، فَسَلَّمَ ، فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ " . أخرجه مسلم (373) .
(3) النساء:86.
(4) عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قُلْتُ لِبِلَالٍ كَيْفَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرُدُّ عَلَيْهِمْ حِينَ كَانُوا يُسَلِّمُونَ عَلَيْهِ فِي الصَّلَاةِ؟ قَالَ: " كَانَ يُشِيرُ بِيَدِهِ " أخرجه أحمد (23886) الترمذي (368) وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.
(5) عن صهيب بن سنان قال: مررت برسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وهو يصلي، فسلمت، فردَّ إلي، إشارة، وقال: لا أعلم إلا أنه قال: إشارة بأصبعه. أخرجه أبو داود (925)، والترمذي (367)، والنسائي 3/ 5 وهو في "مسند أحمد" (18931)، وإسناده حسن.