مصدر الفتوى :
اللقاء (02)
السؤال :

المرأة إذا اضطرت للعمل لمساعدة أهلها فمَا هي الضوابط التي يجب الالتزام بها عند خروجها ؟

الإجابة

الحمدلله ... والصلاة والسلام على رسول الله .. أما بعد المرأة تخرج وتعمل لا بأس، والنَّبي عليه الصلاة والسلام قال لخالة جابر وكانت في عدة (اخرجي، فجُدِّي نَخْلَكِ، لعلّكِ أن تَصدَّقي منه، أو تفعلي خيراً)(1) أمر أن تخرج الصدقة الحديث رواه مسلم.  وإن كانت هذه الصدقة فخروجها لأجل أن تعيل أولادها، وأن تنفق عليهم لا شك أنه أمر عظيم. وقال لأم سلمة "لكِ أَجْرَانِ: أَجْرُ الصَّدَقَةِ. وَأَجْرُ الصِّلَةِ"(2) قالت: لست بتاركتهم. وعلى الحديث هذا وقال في حديث سلمان:(الصَّدَقَةُ على المسكينِ صَدَقة، وهي على ذي الرَّحمِ ثِنْتَانِ: صدقة، وصِلة)(3) فإذا كانوا أولادها ممن تعولهم، لكن عليها أن تتحفظ لنفسها وأن تجتهد في مكان تحفظ فيه نفسها، وتحفظ فيه عرضها لا يكون في مكان الرجال، أيضاً عليها أن لا تخرج في زينة، وأن تكون محتشمة، وأن تكون متسترة، وأن يكون العمل التي تخرج له عملاً لائقاً بها لا تضطر للتكشف أيضاً، لا يكون عملاً مضراً فهذه أمور معلومة. فخروجها وعملها وطلب الرزق هذا عمل لا بأس به بل من الأمر المشروع. وكان نساء الصحابة- رضي الله عنهم -كانوا يعملون، فكانت أسماء- رضي الله عنها -تقوم على فرس الزبير وكانت تعلفه، وكانت تأخذ النوى على رأسها وتقول على ثلثي فرسخ وكانت النساء تعلمن (4). وكانت فاطمة تخبز وعملت حتى مجلت يدها (5)، وجاءت فاطمةُ إلى النبيِّ -صلى الله عليه وسلم- تَشْكو مَجلَ يَديْها ، فأمرها بالتَّسبيح، والتَّكبير ، والتَّحمِيدِ» (6) (مَجْلَ يديها) : مَجَلَت اليدُ تَمجُل مَجْلاً : ومَجِلَت تَمجَل مَجَلاً : إذا خرج فيها شبه البَثْر من العمل بالفأس ونحوه من الآلات التي تؤثر في اليد.  وكنست بيتها حتى اغبرت ثيابها -رضي الله عنها-. كانوا يعملون ويجتهدون فالمرأة على خير وفي جهاد عظيم حينما تعمل مثل هذا العمل. لكن كما تقدم على وجه يحصل به التزام وحشمة لنفسها، فإن كان لا يتحقق لها ذلك فتجتهد في سبيل آخر ويعوضها الله خيراً مما تركت.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] -  أخرجه مسلم   (1483). [2] - أخرجه البخاري (1397)، ومسلم (2365). [3] -  أخرجه أحمد  (16330)  و(18030) و(16331) و(18042). و(16338) و(18035) و(16342) و(18029). والدارمي (1680). وفي (1681). وابن ماجه (1844). والترمذي (658). و(النسائي) 5/92 وفي "الكبرى" (2374). وابن خزيمة (2067). (4) أخرجه البخاري (5224)، ومسلم (2182). (5) أخرجه أحمد (1135).  والطبراني في مسند الشاميين (2930). (6) أخرجه البخاري 7 / 59  ومسلم رقم (2727 )


التعليقات