يقول السائل : لماذا أمر النبي بقتل الرجل الذي زنا بامرأة أبيه؟
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله … وبعد ;
هذا الحديث صحيح وجاء هذا الحديث من رواية إياس بن قرة، وهو إياس بن معاوية بن قرة بن إياس عند ابن ماجة ، قال "لقيت خالي أبا برجة معه الراية، فقلت له إلى أين؟ قال الي رجل نكح امرأة أبيه، فأمرني أن أقتله وأن أخْمِسَ ماله"(1) قال العلماء أنه فيما استحل هذا النكاح؛ لأنه قال أن يخمس ماله تنزيله لمنزلة الكافر والمرتد، والحديث واضح؛ إما أن يكون لهذا وإما أن يكون لأن الزنا بالمحارم؛ علي حد قول أهل العلم موجب للقتل، الزنا بالمحارم وأنه من أقبح الزنا، والجمهور يقولون إن حده حد الزاني، إن كان بكراً جلد بها، وإن كان ثيباً فإنه يرجم، هذا قول الجمهور، وذهب أهل العلم، إلى أنه يقتل، وهذا حده، وجاء حديث من رواية عبد الله بن أبي مطرف ، قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ، "من تخطي حُرم المسلمين فُخطوا وسطه بالسيف"(2)، وهذه تدل لهذا القول، قالوا إنه فعل قبيح ومنكر، ومثله فدم صاحبه هدر ويقتل، والجمهور علي خلافه كما تقدم، هذا هو تخريجه علي هذين القولين، والله أعلم.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1)عن معاوية بن قرة ، عن أبيه ، عن جده أن رسول الله – صلى الله عليه وسلم – بعثه إلى رجلٍ أعرس بامرأة أبيه ، فضرب عنقه ، وخَمَّسَ ماله أخرجه النسائي في الكبرى ( 7224 ) ، وابن ماجه في سننه ( 2608 ) ، والطبراني في معجمه الكبير ( 48 ) ، والدارقطني في سننه ( 350 ) ، والطحاوي في شرح معاني الآثار ( 4523 ) ، والبيهقي في الكبرى ( 12502 ) وَ ( 16671 ) . وقال في الزوائد : إسناده صحيح . وقال ابن منده – كما في أسد الغابة ( 1 / 97 ) – : هذا غريب من هذا الوجه . قال : وقال يحيى بن معين : هذا صحيح ، كان ابن إدريس أسنده لقوم ، وأرسله لآخرين . ونقل ابن القيم – أيضاً – تصحيح ابن معين لهذا الحديث في زاد المعاد ( 5 / 13 ط .الرسالة الصف الجديد ) ، وقال الألباني : حسن صحيح .
(2) عن عبد الله بن أبي مطرف ، قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " من تَخَطَّى الحرمتين ؛ فَخُطَّوا وسطه بالسيف " . وكتبوا إلى ابن عباس ، فكتب إليهم بمثل قول عبد الله بن أبي مطرف أخرجه العقيلي في الضعفاء ( 2 / 201 – 202 ) – ومن طريقه ابن عساكر في تاريخ دمشق ( 54 / 187 ) – ، وابن عدي في الكامل ( 3 / 175 ) وَ ( 4 / 221 ) – ومن طريقه البيهقي في الشعب ( 5090 ).