يقول السائل : هل في القتل الخطأ ما في شيء غير الصيام، إطعام أو غيره؟
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله … وبعد ;
لا ما في، الإطعام هذا في الوطء في رمضان، يعني هذا في كفارة الظهار، هذا ليس فيها إطعام، قال بعض العلماء من الشافعية إن فيها إطعام، لكن هذا فيه نظر ما فيه دليل، الواجب عتق رقبة، فإن لم يستطع صام شهرين متتابعين، أما كفارة الظهار والوطء في نهار رمضان يعني هما كفارتان لها العملين.
لكن إذا ما استطاع الصيام في كفارة قتل الخطأ فتبقى في ذمته حتى يقدر، هذا ليس له بدل بإطعام، لأن هذه كفارات عبادات، والعبادات في هذا التقدير ليست محل للقياس وإلحاق، لأن القياس هنا ليس ممكن، ولهذا نقول هذا الواجب عليه.