مصدر الفتوى :
فتاوى المسجد الحرام - الحج 1435
السؤال :

يقول السائل : حادث مروري بين شخصين وتوفي أحدهما، وبعد خروج تقرير الشرطة تأكد بأن المقتول هو الخاطىء فهل على القاتل دية؟

الإجابة

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله … وبعد ; إذا كان القتل خطأ ولو بنسبة واحدة في المئة فعليه الدية، وعليه الكفارة، أما إذا كان خطأه خالص أو ليس منه أي خطأ ولا نسبة واحد في المئة فلا شيء عليه، وهذا يرجع إلى تقدير المرور، يرجع إلى تقدير أهل النظر ومن ينظرون في هذه الحادثة، فإن قرروا أنه ليس منه أي خطأ فلا شيء عليه، مثل إنسان رمى نفسه على إنسان في طريق وهو غير مفرط ويمشي بالمشي النظامي ومحتاط، فوقع الخطأ من المقتول ممن رمى بنفسه، أما إذا كان منه نسبة خطأ فعليه الكفارة وكذلك الدية، الدية تختلف حالها بحسب النسبة في هذا ويرجع إلى تقدير أهل النظر ويسئل مثلاً من يحكم في القضية من قاضي وحاكم وغيره.


التعليقات