• تاريخ النشر : 24/05/2016
  • 349
مصدر الفتوى :
اللقاء المفتوح
السؤال :

الإجابة

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله ... وبعد ; نعم ، القاتل شبه العمد يختلف عن المخطئ وعن العمد المحض، فهل تجب عليه الكفارة أو لا تجب عليه الكفارة ؟ الجمهور على أنها تجب عليه الكفارة ، وبعض أهل العلم قالوا: إنها لا تجب عليه الكفارة كما أنهم جعلوا عليه الدية، والأظهر والله أعلم أنه ملحق بالقاتل خطأً لأن الدية على العاقلة ، عند الجمهور الدية على العاقلة، ومادامت الدية على العاقلة فالكفارة التابعة لها كدية الخطأ تكون على العاقلة بالإجماع، ولو رأوا فيه الكفارة، كذلك أيضاً تكون الكفارة عليه، هذا هو الأظهر والله أعلم ، نعم. 


التعليقات