يقول : أتاني شخص قبل مدة أخذ ذهب أمه المتوفاة بدون علم أبيه وقال بعه لي، فذهبت للسوق وبعته ولم أعطه المبلغ الكامل وكذبت عليه وأريد أن أتحلل من هذا المبلغ علمًا أن الشخص هذا لا يمكن الوصول إليه،وهل أتصدق عنه وقد أخذ الذهب بدون علم أهله؟
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله ... وبعد ; هذا الفعل حرام ولا يجوز أما أخذه للذهب لأمه بدون علم أبيه هذا لا ندري هل هو مثلًا نصيبه من أمه لما توفيت أو هو المال لأبيه، المقصود إذا كان هذا المال ليس له أو هذا الذهب كان أعاره أبوه لأمه ولم يُملكها إياه فلما توفيت رجع إليه فهو من مال الأب ولا يكون مورثًا عنها، أما كونك لم تعطيه كامل المبلغ هذا لا يجوز، ولا يجوز إذا علمت إنه أخذ المال على وجهٍ محرم ، ويجب أن تنصحه، وإن كنت لا تدري فالأصل هو السلامة والواجب عليك هو أن ترد المال إلى صاحبه إن كنت تعرفه أو إلى من يوصله إليه أو إلى من يرثه إن كان بلغك وفاته فيجب أن توصله إليه، فإن لم يتيسر لك الوصول إليه ولا إلى من يرثه في هذه وآيست من العثور عليه فأنت في هذه الحال لك أن تتصدق بهذا المال بالنية عن صاحبه سواء كان الذي أخذته مباشرة أو من ورثه بعد ذلك، هو على حق لأنك ظلمته لكن عليك التوبة من هذا الفعل المحرم وعليك أن تتصدق به عنه، والله سبحانه وتعالى يعلم صاحبه ولو فُرض أنك بعد ذلك عثرت عليه أو على من يرثه فإنك تخيره بين إمضاء الصدقة وبين ضمان المال.