• تاريخ النشر : 25/07/2016
  • 274
مصدر الفتوى :
فتاوى المسجد الحرام - رمضان 1435
السؤال :

يقول السائل : ما حكم الدية لمن صدمته سيارة وتوفي والخطأ على من صدمه وكان الخطأ مؤكداً على الذي صدمه ؟

الإجابة

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله … وبعد ;
الدية هنا حلال ولله الحمد ولا بأس أن تأخذوها وأنتم الأمر يرجع إليكم لقوله تعالي }  يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمْ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالأُنثَى بِالأُنثَى فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنْ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ (178) {  ([1]) . فإن عفا مطلقاً وإن عفا عن شيء فالحمد لله, وأمر العفو هذا يرجع إليكم فتشاورون وراجع إلى والدته في ذلك, وإن رأت أن تعفو وتصفح وترجو أن يكون سبب في زيادة الحسنات إن شاء الله, وأنت ربما تنويها صدقة له فأنت على خير, والأمر راجع إليك وأخوتك فإن أخذتموها, فلا بأس فهي مقابل ما حدث له بسبب موته من هذا الحادث . أما العفو فمن عفا إحساناً وخاصة الذي وقع في الحادث أمر غلبه هذا الأمر أمر قهري الحقيقة والأمر غلبه وتجبر مصيبتكم إن شاء الله, ويعظم أجركم وأجر ميتكم فالأمر بينكم وبين من صدمه حتى لو أجبر على هذا الشيء، ويقول السائل أنا سامحته؛ ولكن المشكلة مسألة التأمين : نحن نعرف أن التأمين والأصل أنه لا يصح  إلا الشيء الذي يجبر عليه الإنسان وما دام أموال تؤخذ على جهة التأمين القاعدة أن التأمين لا يجوز, فإن أُجبر على التأمين في هذه الحالة لا شيء عليك, وأنت عليك أن تأخذ مقدار ما دفعت إنسان دفع تأمين فيجب عليه أن يأخذ مقدار ما دفع, وما سواه فيتخلص منه في سبيل أن يتصدق منه هذا هو الأولى والأجود .


(1)سورة  البقرة  الآية  (178).


التعليقات