• تاريخ النشر : 11/06/2016
  • 400
مصدر الفتوى :
اللقاء المفتوح
السؤال :

رجل يورث كلالة ليس له إلا أخ شقيق وأخت وكذلك أوصى قبل موته بأن يبنى بتركته كلها مسجد فهل وصيته نافذة أم ماذا؟

الإجابة

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله … وبعد ; الكلالة عند أهل العلم من لا ولد له ولا والد كما قال سبحانه: {يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلالَةِ إِنْ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ } (1) قال ابن كثير رحمه الله: ليس له ولد هذا نص أن من شرط الكلالة ألا يكون ولد وله أخت يقول بالنص عند التأمل لأنها ليس لها فرض مع الأب بل ليس لها إرث بالكلية، فهذه الكلالة مأخوذة من الإكليل وهو الذي يحيط بالرأس والمعنى أن الورثة كانوا من جوانبه لا من الأعلى والأسفل، ففي هذه المسألة التي ذكر أن فيها أخًا شقيق وأخت، وإن كانت الأخت هذه شقيقة فهي وارثة ويكون المال بين الأخ الشقيق والأخت الشقيقة، للذكر مثل حظ الأنثيين ويقتسمانه بينهما كما تقدم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإذا أوصى فوصيته تكون بالثلث فأقل وهذا محل اتفاق بين أهل العلم أن من له وارث فإن وصيته تكون في الثلث فأقل لغير وارث، أما إذا لم يكن له وارث فهذا هو موضع الخلاف فجمهور العلماء على أنه لا وصية بأكثر من الثلث، وذهب بعض أهل العلم وهو مذهب أحمد رحمه الله وكذلك أبو حنيفة رحمه الله إلى أنه يوصى في ذلك، والجمهور على أن الوصية لا تكون إلا بما جاء الشرع فيه وهو الثلث فأقل لغير وارث فعلى هذا ما أوصى به يرجع إلى الورثة فإذا أجازوا هذه الوصية وهم مرشدون فإنه في موت المورث يكون المال للورثة ولهم حق التصرف كما أنهم لو جعلوا هذا المال الذي ورثوه وقفًا للميت جاز لهم ذلك بل شرع لهم ذلك كذلك إذا أجازوا هذه الوصية فإن إجازتهم إما ابتداء أو تنفيذ للوصية التي لا تنفذ إلا بإذن الورثة، وجاء عند الدارقطني ( إلا أن يشاء الورثة)(2) وهذه الرواية سواء صحت أو لم تصح فإن المعنى دالٌ عليها ولأن المال مالهم ما داموا مرشدين.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (1)(النساء:176) (2)عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ , عَنْ أَبِيهِ , عَنْ جَدِّهِ , أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي خُطْبَتِهِ يَوْمَ النَّحْرِ:  «لَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ الْوَرَثَةُ» أخرجه الدارقطني (4154) والبيهقي في السنن الكبرى (6/446) ومعرفة السنن والأثار (12818).


التعليقات