يقول السائل : هل يجوز للوالد أن يوصى بماله للبنات خوفا عليهم من الأولاد؟
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله … وبعد ;
عنده بعض الأولاد الذي ربما يخشى أن يستولوا على المال، وأن يمنعوا البنات، والأصل أن الإنسان لا يقسم ماله في حال حياته.يقول بعضهم: أريد القسمة، أصلًا ما في قسمة ولا في ميراث، الميراث يكون بعض الوفاة، والإنسان لا يدري هل يكون هو السابق وقد يرثهم ولا يرثونه، وقد لا يرثونه ولا يرث لا يدري وقد يرث بعضهم ما يدري من يرث فمسألة قسمة الميراث في الحياة أيضًا لا يمكن تعطيه ماله؛ لأن ما هو قسمة المال على سبيل العطية.أما (الهبة) فالنبي عليه يقول: «اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم»(1) فلا يجوز تفضيل بعضٍ على بعض لكن لا بأس أن يخص بعض أبناءه وبناته بسببٍ يقتضي التخصيص، ولا بأس أن يحرم بسبٍ يقتضي الحرمان مثلًا: لو أنه أعطى هذا الولد من زكاته مالًا ويعلم أنه يستعمله في الحرام فلا يجوز أن يعطيه، فلو أراد أن يقسم المال يعطي أبناءه وبناته يعطي هذا وهذا فلا بأس مع العدل. واختلف العلماء في العدل هذا العدل هو التسوية بأن يكون للذكر ما مثل ما للأنثى وهو قول الجمهور أو العدل على قسمة الله سبحانه وتعالى فهو أن يعطي للذكر مثل حظ الأنثيين، هذا على قولين لأهل العلم، لكن من حيث الجملة لا بأس من أن يمنع أحد أولاده أو أبناءه وبناته من المال إذا كان عاقًا أو عاصيًا ويقول إن أردت أن أعطيك مثل ما أعطيهم فعليك أن تلتزم بما أمرك الله تعالى، فلا يمكن أن أعينك على الحرام أنا لا أحرمك، ولا أتحيز ولا أميل، ولا أفضل بعض على بعض إنما أريد أن تعمل بطاعتي فإذا قال هذا الكلام، ولم يلتزم فلا بأس بل هو الواجب ولا يعتبر ميلًا ولا حيز ويجوز تخصيص بعض الأولاد لعطية بلا حيز مثل أن يكون بعضهم يقوم معه في أعماله ويخدمه فيريد أن يخصه بشيءٍ من المال حتى يحفز بقية الأبناء والبنات ليعملوا مثل هذا العمل أو كان تخصيصه إياه بسببٍ عرض له مثل: أن يكون بعضهم محتاج إلى المال؛ لأن له أولاد كثيرين أو عليه دين وبقية أبناء وبناته مستغنون ولا يحتاجون فهو أعطاه لحاجةٍ عارضة.
والأولاد لإعطائهم المال على أقسام:
منها ما يستوون فيهم وهو حاجتهم إلى النفقة مثل طعام، وشرابٍ، وكسوة فهذا يعطى كل إنسانٍ بقدر حاجته، وكسوة البنات غير كسوة الأبناء، وطعام الصغير غير طعام الكبير، والذي يدرس غير الذي لا يدرس، وثم أيضًا في هذا الشيء يستوون به جميعًا لكن لا يساوي بينهم فليس نفقة هذا مثل نفقة هذا.
في شيٌ آخر لأمرٍ عارض مثل أن يعرض لبعض الأمر مثل أن يكون أصابه دين لنفقة ولا يستطيع السداد فهذا لا بأس أن يخصه فلو أعطى هذا شيئًا من المال بسبب دينه الذي احتاج إليه فلا يقول هذا أعطني كما أعطيته وهكذا، والنبي عليه الصلاة والسلام لما أراد النعمان بن سعد بن بشير أن يخص النعمان رضي الله عنه بشئ في الحديث المعروف قال: «اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم» ثم قال«أتحب أن يكون لك بالبر سواء قال: بلي، قال: فلا إذن، فلا تشهدني على جور»
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1)أخرجه الإمام أحمد (4/269 رقم 18366) ، ومسلم (1623) ، وابن ماجه (2375).