• تاريخ النشر : 04/01/2017
  • 368
مصدر الفتوى :
فتاوى المسجد الحرام - رمضان 1436
السؤال :

يقول السائل : إذا مات رجلٌ وله أولاد منهم من يعيش في بيت الميراث، وآخرون يسكنون في مكان آخر، فهل يدفعون حق الإيجار الذي يسكنون فيه إلى إخوانهم؟

الإجابة

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله … وبعد ; هذا يمكن إن كان الورثة مرشدين، إذا كانوا مرشدين جميعًا، وإذا كان بعضهم يسكن بالبيت، وبعضهم يسكن خارج البيت، وأذن الذي يسكن خارج البيت، أذنوا ورضوا لإخوانهم الذين يسكنون في البيت الذي ورثه مورثهم أذنوا بذلك ورضوا، فلا بأس بذلك، ولا شيء عليهم، وإن كان منهم قصر فحق القصر ثابت ويكون بقدر إرثهم من الميراث، فلو كانوا مثلًا خمسة ذكور وخمس إناث، وفي الذكور مثلًا اثنان قصر يأخذون مثلًا نصيبهم، خمسة إناث فهم يكونوا مجموعهم خمسة عشرة سهمًا، الذكور بعشرة والإناث بخمسة خمسة عشرة سهمًا، فلكل ذكر سهمان من الميراث فله سهمان من الإيجار، فلو كان الإيجار مثلًا خمسة عشرة ألف يكون لكل ذكر ألفان، وللأنثى ألف قاصرًا أو كان كبيرًا مثلًا لكنه لم يستسمح نفسه بحجبه هذا يرجع إليه، ثم خاصة إذا كان هذا البيت يسكنون فيه ويشق عليهم قسمته، هذا أيضًا مما يراعى بين الورثة فلا يثقلون على إخوانهم ويشددون عليهم.


التعليقات