• تاريخ النشر : 04/01/2017
  • 419
مصدر الفتوى :
فتاوى المسجد الحرام - رمضان 1436
السؤال :

يقول السائل : ميراث الأبن المتوفى بعد وفاة أبيه بالميراث، هل ابنه يرث وأخته يعني أن يورث ابن الابن جده ينزل منزلة أبيه ؟

الإجابة

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله … وبعد ; إذا كان يعني يريد أن يوصي لابن ابنه مع وجود الأبن، مثلا مات الإنسان وله ابن ابن ووصى لابن أبنه، وأولاده موجودون سواء إن كان ابنه الذي هو والد هذا الأبن أو أبنه الذي هو عم الابن، فإنه لا يرث الابن مع وجود من فوقه من العصبة في هذه الحال لا بأس أن يوصي له.المقصود يعني إذا مات الإنسان ورثه أولاده من البنين والبنات، الأحفاد لا يرثون إلا إذا كان الوارث غير ذكر، توفي الجد عن بنت وابن ابن، فالبنت لها النصف وابن الابن له الباقي عصب، توفي عن بنتين وابن ابن للبنتين الثلثان، والابن الباقي عصب، أما إذا توفي عن ابنه وابن ابنه في هذه الحالة ابن الابن لا يرث سواء كان ابن هذا والد للأبن أو كان عم له يقول النبي عليه الصلاة والسلام "ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر"(1).

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (1) أخرجه البخاري (6732) ، ومسلم (1615) (2) ،


التعليقات